responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 315
وبين غيرها مما حكم فيه بكفر الشاك كصحيحة منصور بن حازم قال: " قلت لابي عبد الله عليه السلام: من شك في رسول الله صلى الله عليه وآله قال: كافر، قال: قلت: فمن شك في كفر الشاك فهو كافر؟ فأمسك عني، فرددت عليه ثلاث مرات، فاستبنت في وجهه الغضب " [1] وعن أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة: " لا ترتابوا فتشكوا، ولا تشكوا فتكفروا " [2] وفي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " من شك في الله تعالى وفي رسوله صلى الله عليه وآله فهو كافر " [3]. وبالجملة لا إشكال بحسب ارتكاز المتشرعة في مقابلة الكفر والاسلام وأن الكافر من لم يكن مسلما، ومن شأنه ذلك، فلا بد في تحصيل معنى الكفر من تحصيل مفهوم الاسلام حتى يتضح هو بمقابلته. فنقول: إن المسلم بحسب إرتكاز المتشرعة هو المعتقد بالله تعالى، ووحدانيته، ورسالة رسول الله صلى الله عليه وآله، أو الشهادة بالثلاثة على احتمالين يأتي الكلام فيهما. وهذه الثلاثة مما لا شبهة ولا خلاف في اعتبارها في معنى الاسلام ويحتمل أن يكون الاعتقاد بالمعاد إجمالا أيضا مأخوذا فيه لدى المتشرعة على تأمل يأي وجهه.

[1] أصول الكافي ج 2 ص 387 من الطبعة الحديثة (باب الكفر - الحديث 11).
[2] أصول الكافي ج 2 ص 399 من الطبعة الحديثة (باب الشك - الحديث 2).
[3] أصول الكافي - ج 2 ص 386 من الطبعة الحديثة (باب الكفر - الحديث 10).

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست