responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 317
كافرا " [1] ونحوهما أخبار كثيرة، وفيه أن كفرهم على فرض تسليمه لا يفيد ما لم يضم إليه كبرى كلية هي: كل كافر نجس، ولا دليل عليها سوى توهم إطلاق معاقد إجماعات نجاسة الكفار. وهو وهم ظاهر، ضرورة أن المراد من الكفار فيها مقابل المسلمين الاعم من العامة والخاصة، ولهذا ترى إلحاقهم بعض المنتحلين إلى الاسلام كالخوارج والغلاة بالكفار، فلو كان مطلق المخالف نجسا عندهم فلا معنى لذلك، بل يمكن دعوى الاجماع أو الضرورة بعدم نجاستهم، وتخيل أن المحقق أول من قال بطهارتهم باطل، لقلة مصرح بنجاستهم قبله أيضا. نعم قد صرح جمع بكفرهم، منهم المحقق في أوصاف المتسحقين من كتاب الزكاة، قال: " وكذا لا يعطى غير الامامي وإن اتصف بالاسلام، ونعنى بهم كل مخالف في اعتقادهم الحق، كالخوارج والمجسمة وغيرهم من الفرق الذين يخرجهم اعتقادهم عن الايمان - إلى أن قال -: إن الايمان هو تصديق النبي صلى الله عليه وآله في كل ما جاء به، والكفر جحود ذلك، فمن ليس بمؤمن فهو كافر " انتهى. ومع ذلك قد صرح بطهارتهم في كتاب الطهارة، فالقول بكفرهم وطهارتهم غير متناقضين، لعدم الدليل على نجاسة مطلق الكفار، والعلامة أيضا - مع ظهور كلامه في محكي شرحه لكتاب فص الياقوت تصنيف الشيخ ابن نوبخت في كفرهم بالمعنى المعروف على تأمل - لم يحكم بنجاستهم في طهارة القواعد والتذكرة والمنتهى، بل صرح في التذكرة بطهارة من عدا النواصب منهم، فيظهر منه أن كفرهم لا يلازم نجاستهم.

[1] أصول الكافي - ج 2 ص 388 الطبعة الحديثة (باب الكفر - الحديث 16).

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست