responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 311
" الاسلام يعلو ولا يعلى عليه " [1] لمنع دلالته على ذلك، لاحتمال أن يكون المراد منه غلبة حجته على سائر الحجج، أو يكون المراد منه عدم علو غير المسلم على المسلم، نظير قوله: " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " [2] ولا لقوله تعالى: " والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم " الخ [3] لكونه أجنبيا عما نحن بصدده، ولا للنبوي: " كل مولود " الخ، لما تقدم، ولا لكون عمدة دليل الحكم بالتبعية الاجماع والسيرة فليقتصر على القدر المتيقن منهما، وهو ثبوت الحكم مع تبعيته لهما، ومقتضى الاصل الطهارة لما يأتي من جريان استصحاب النجاسة فيه وفى المسبي. بل لعدم نقل الخلاف في المسألة، ودعوى الشيخ الاجماع عليها في لقطة الخلاف، قال: " إذا أسلمت الام وهي حبلى من مشرك أو كان منه ولد غير بالغ فانه يحكم للولد والحمل بالاسلام ويتبعانها - ثم قال -: دليلنا إجماع الفرقة " وفى نسخة " وأخبارهم " وفى جهاد الجواهر نفي وجدان الخلاف عنها، كما اعترف به بعضهم، واستدل برواية حفص بن غياث المتقدمة، ولا يبعد دعوى عموم التنزيل فيها متمسكا باطلاقه. وأما المسبي فان انفرد عن أبويه ففي إلحاقه بالسابي المسلم في مطلق الاحكام أو في الطهارة فقط أو عدم الالحاق مطلقا وجوه: أوجهها الاخير، لاستصحاب نجاسته المتيقنة قبل السبي، وكذا غيرها من الاحكام.

[1] من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 243 - الرقم 778 (باب ميراث أهل الملل - الحديث 3).
[2] سورة النساء: 4 - الآية 141.
[3] سورة الطور: 52 - الآية 21.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست