responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 310
الولادة، ضرورة عدم كونه فاجرا، بل المراد أنهم يصيرون كذلك بسوء تربيتهم وتلقيناتهم، وهو المراد من تهويد الوالدين، والروايات المشار إليها مع مخالفتها لاصول العدلية غير مربوطة بعالم التكليف، مضافا إلى معارضتها لجملة أخرى من الروايات الدالة على امتحانهم في الآخرة بتأجيج النار وأمرهم بالدخول فيها. ورواية حفص - مع الغض عن سندها - لا تدل على المقصود، لان قوله عليه السلام: " إسلامه إسلام " الخ ليس على وجه الحقيقة بل على نحو التنزيل، ولم يتضح التنزيل من جميع الجهات وإن لا يبعد ثم لو سلم ذلك لا تدل على عمومه للكفر أيضا، كما لا يخفى. وأما الاستدلال على طهارتهم بالاصل وقوله تعالى: " فطرة الله التي فطر الناس عليها " [1] المفسر بفطرة التوحيد والمعرفة والاسلام [2] وقوله صلى الله عليه وآله: " كل مولود يولد على فطرة الاسلام ثم أبواه يهودانه " الخ [3] ففيه ما لا يخفى، لانقطاع الاصل بما تقدم، وعدم كون المراد من فطرة التوحيد أو الاسلام هو كونهم موحدين مسلمين، بل المراد ظاهرا أنهم مولودون على وجه لولا إضلال الابوين وتلقيناتهما لاهتدوا بنور فطرتهم إلى تصديق الحق ورفض الباطل عند التنبه على آثار التوحيد وأدلة المذهب الحق، وهو المراد من النبوي المعروف. ولو أسلم أحد الابوين ألحق به ولده، لا لقوله صلى الله عليه وآله:

[1] سورة الروم: 30 - الآية 30.
[2] راجع أصول الكافي ج 2 ص 12 من الطبعة الحديثة (باب فطرة الخلق على التوحيد).
[3] راجع المصدر المذكور آنفا - الحديث 3.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست