responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 312
واستشكل الشيخ الاعظم فيه بأن الدليل على ثبوت النجاسة للطفل هو الاجماع، ولم يعلم ثبوتها لنفس الطفل أو الطفل المصاحب للابوين فلعل لوصف المصاحبة مدخلا في الموضوع الذي يعتبر القطع ببقائه في جريان الاستصحاب. وإليه يرجع ما في كلام بعض أهل التحقيق في الاشكال على استصحاب نجاسة من أسلم أحد أبويه بتبدل الموضوع وعدم بقائه عرفا، لان وصف التبعية من مقومات الموضوع عرفا في مثل هذه الاحكام الثابتة له بالتبع، وأضاف إليه أن الاستصحاب فيه من قبيل الشك في المقتضي والجواب عنه ما مر مرارا من أن المعتبر في جريان الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها من غير مدخلية لبقاء موضوع الدليل الاجتهادي وعدمه، بل ومع القطع بعدم بقاء ما أخذ في موضوعه، فلو علمنا بأن المأخوذ في الدليل الاجتهادي هو الطفل المصاحب لابويه لكن كان الدليل قاصر عن نفي الحكم عما بعد المصاحبة وشككنا في بقاء الحكم لاحتمال أن يكون وصف المصاحبة واسطة في الاثبات ودخيلا في ثبوت الحكم لا في بقائه فلا إشكال في جريانه، لانا على يقين من أن الطفل الموجود في الخارج كان نجسا ببركة الكبرى الكلية المنضمة إلى الصغرى الوجدانية، فيشار إلى الطفل الموجود، ويقال: هذا كان مصاحبا لابويه الكافرين، وكل طفل كان كذلك كان نجسا ولو لاجل مصاحبته، فهذا كان نجسا، وهو القضية المتيقنة المتحدة مع القضية المشكوك فيها. ولو قيل: إن القضية المتيقنة ببركة الدليل الاجتهادي لا بد وأن تكون على طبقه، وهو لم يثبت الحكم على نفس الذات بل على الذات الموصوفة، وهي غير باقية، يقال له: إن الذات الموصوفة متحدة الوجود


اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست