responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 299
منها - ما وردت في النهي عن مصافحتهم والامر بغسل اليد إن صافحهم، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل صافح رجلا مجوسيا، فقال: يغسل يده ولا يتوضأ " [1] وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام قال: " سألته عن مؤاكلة المجوس في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه، قال: لا ". [2] وقريب منها صحيحة الاخرى [3] فان الامر بالغسل محمول على ما إذا كان في اليد رطوبة سارية، فهو ظاهر في نجاستهم كالامر بغسل الثوب عن ملاقاة الكلب. وفيه أن الامر كذلك بالنسبة إلى صحيحة ابن مسلم لولا سائر الروايات، وأما مع ملاحظتها فالظاهر منها أن مصافحة الذمي مرجوح نفسا لاجل ترك المحابة معهم، والامر بالغسل محمول على الاستحباب لاظهار التنفر والانزجار عنهم، سواء كانت اليد مربوطة أو لا. والدليل على المرجوحية مطلقا - مضافا إلى رواية الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله " إنه نهى عن مصافحة الذمي " [4] - صحيحة علي بن جعفر المتقدمة وصحيحته الاخرى الظاهرتان في أن المصافحة معهم مطلقا مرجوح، وحمل النهي فيها على الغيري خلاف الظاهر، سيما في مثل المقام مما يعلم مرجوحية إظهار الموادة معهم بأي نحو كان، ويؤيده بل يدل عليه إرداف النهي عن المصافحة للرقود مع المجوس على فراش واحد، ومع النهي عن إقعاد اليهودي والنصراني على فراشه ومسجده في صحيحته الاخرى.

[1] و
[2] و
[3] الوسائل - الباب - 14 - من ابواب النجاسات الحديث 3 - 6 - 10.
[4] الوسائل - الباب - 125 - من ابواب احكام العشرة - الحديث 7

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست