responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 298
وذلك قولهم: إنه الاله. وكيف كان لا يمكن لنا إثبات الشرك لجميع طوائفهم، ولا إثباته لليهود مطلقا. وليس في قول النصارى: " ثالث ثلاثة " إشعار بأن اليهود قائلون: إنه ثاني اثنين، ومجرد القول بأن عزيزا ابن الله لا يوجب الشرك وان لزم منه الكفر، مع أن القائلين بذلك - على ما قيل - طائفة منهم قد انقرضوا. وأما المجوس فان قالوا بالهية النور والظلمة أو يزدان وأهرمن فهم مشركون داخلون في إطلاق الآية الكريمة، مع احتمال أن يكون المراد بالمشركين في الآية هو مشركوا العرب أي الوثنيين، كما أن الطبيعيين من الكفار والمنتحلين إلى الاسلام خارجون عن الشرك، فالآية الشريفة غير وافية لاثبات تمام المدعى، أي نجاسة تمام صنوف الكفار. واستدل المحقق لنجاستهم بقوله تعالى: " كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون " [1] وهو مشكل مع اشتراكه بين العذاب واللعنة وغيرهما، وإن حكي عن الشيخ في التهذيب أن الرجس هو النجس بلا خلاف، وقال في المجمع: " ظاهره أنه لا خلاف بين علمائنا في أنه في الآية بمعنى النجس " انتهى. ولعل دعواه ناشئة من عدم الخلاف في نجاستهم، وإلا فلم يفسره المفسرون به، كما يظهر من المحقق، ولم يحتمله في مجمع البيان، ولم ينقله من أحد، مع أن بناءه على نقل الاقوال. واستدل على نجاسة أهل الكتاب بروايات مستفيضة وهي على طوائف:

[1] سورة الانعام: 6 - الآية 125.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست