responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 300
وتدل على أن الغسل ليس للتطهير بل لاظهار التنفر - مضافا إلى ما تقدم - رواية خالد القلانسي قال: " قلت لابي عبد الله عليه السلام: ألقى الذمي فيصافحني، قال: إمسحها بالتراب أو بالحائط، قلت: فالناصب، قال: اغسلها " [1] فان الظاهر منها أن الموضوع في الموردين واحد، فيكون المسح بالتراب أو الحائط لاظهار نفرة وانزجار منهم، وهو في الناصب أشد. ويمكن أن يكون الغسل في الناصب للنجاسة والمسح في الذمي لاظهار النفرة، فالرواية دالة على طهارتهم. وموثقة أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام " في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني قال: من وارء الثوب، فان صافحك بيده فاغسل يدك " [2] والظاهر منها أن غسل اليد ليس للنجاسة، وإلا لكان يأمر بغسل الثوب أيضا بل لاجل التماس مع يدهما وهو نحو انزجار ونفور، والحمل على عرق اليدين مشترك، والتفكيك كما ترى، فتلك الطائفة أجنبية عن الدلالة على النجاسة. ومنها - ما دلت على النهي عن مؤالكتهم في قصعة واحدة، كصحيحة علي بن جعفر المتقدمة وصحيحته الاخرى عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: " سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه قال: لا بأس، ولا يصلى في ثيابهما، ولا يأكل المسلم مع المجوس في قصعة واحدة، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه " الخ [3] وصحيحة هارون بن خارجة قال: " قلت لابي عبد الله عليه السلام:

[1] و
[2] الوسائل - الباب - 14 - من أبواب النجاسات - الحديث 4 - 5.
[3] مرت قريبا.

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست