responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 230
اما على الاول فواضح، لان الطهور من الجنابة لا ينتقض الا بجنابة جديدة، نعم لو قام دليل خاص على انتقاضه بالحدث الاصغر لالتزمنا بكونه طهورا إلى غاية، والا فمقتضى اطلاق الادلة طهوريته مطلقا وانما قلنا بكونه طهورا للعاجز لقيام الدليل على الاغتسال بعد رفع العجز كما تقدم. واما على الاستباحة فلان غاية ما نرفع اليد عن اطلاق الادلة وتنزيل التراب منزلة الماء بناء على قيام دليل عقلي أو غيره على عدم الرفع، هو عدم قيامه مقامه في الرافعية فيكون الدليل الخارجي قرينة على ان المراد بقوله هو احد الطهورين هو أحد الطهورين تنزيلا، أي بمنزلة الطهور، فيكون مقتضى الاطلاق انه طهور تعبدي تنزيلي في جميع الاثار، فنزل الشارع المقدس الجنابة منزلة العدم والتيمم منزلة الطهور والغسل، فكما ان الغسل والطهور من الجنابة لا ينتقض بالاصغر، كذلك ما هو بمنزلته بل هو هو في عالم التنزيل، فلا بد من قيام دليل على ذلك حتى ترفع اليد عن الادلة. واما انكار اطلاقها بدعوى اأدلة التنزيل ناظرة إلى التنزيل في أصل التحقق لا في الناقض، فيمكن أن يكون البول مثلا ناقضا ولا اطلاق لها لرفع هذا الشك، ففيه أنه ان كان المراد ان مفادها حصول الطهور أو ما هو بمنزلته مطلقا للفاقد، ويكون البول موجبا لحدوث جنابة جديدة فهو مخالف للضرورة والادلة، فلا بد من الالتزام بحصول الطهارة لموضوع خاص، مثل من لم يحدث أو إلى أمد خاص أي إلى حين الحدث فيرجع إلى التقييد في موضوع الادلة الدالة على انه طهور كما لا يخفى. وقد يقال: لا يبعد الالتزام بمقالة المشهور حتى مع القول بطهورية التيمم، بدعوى ان الطهور الذى هو شرط في الصلوة صفة وجودية، والحدث ايضا قذارة معنوية، فنلتزم بعدم المضادة بين الوصفين ذاتا، بل التنافى بين أثريهما، كما ان المسلوس طاهر و محدث حقيقة، وغسل الجنابة رافع لحدث الجنابة ومفيد للطهارة التى هي شرط الصلوة، واما التيمم فانما يقوم مقام الغسل والوضوء في الطهورية المسوغة لاستباحة الغايات، أي المجامعة مع المانع لا بصفة المانعية، واما كونه بمنزلتهما في ازالة ذات المانع


اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست