responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 231
فالادلة قاصرة عن اثباته، اما مادل على انه طهور فواضح واما مادل على ان التراب بمنزلة الماء، فهو وان اقتضى عموم المنزلة، لكن العلم ببقاء الاثر في الجملة المقتضى لوجوب الغسل لدى القدرة موجب لصرف الذهن عن ارادة التشبيه في ازالة الذات انتهى ملخصا ثم تأمل وتردد وامر بالاحتياط. ولا يخفى ما فيه فانه مضافا إلى ان التضاد بين الصفتين ارتكازى بين المتشرعة، وان القطرات غير الاختيارية في المسلوس والمبطون ليست سببا للحدث بمقتضى الجمع بين الادلة كما حقق في محله، وان الحدث مانع للصلوة لا الطهارة شرط على الاقرب، وانما أمر بالطهارة لازالة الجنابة وساير الاحداث، وان يوهم شرطيتها بعض الادلة كقوله: " لا صلوة الا بطهور " لكن مع تذيله بقوله: " ويجزيك من الاستنجاء ثلثة أحجار " [1] يدفع التوهم كما اشرنا إليه، كما ان قوله تعالى: " وان كنتم جنبا فاطهروا " ظاهر في ان الامر بالاغتسال لازالة الجنابة: ان انكار دلالة الادلة على ازالة ذات المانع في غير محله. اما الاية الكريمة فمع تصديرها بقوله: " وان كنتم جنبا فاطهروا " الذى هو كالنص في ان الغسل مزيل للجنابة ورافع له، وليس ذلك الا للتضاد بين الوصفين، تكون ظاهرة جدا في ان التيمم ايضا رافع عند فقدان الماء، لما تقدم مرارا من استفادة عموم التنزيل منها، ولو لم تكن مذيلة بقوله: " ولكن يريد الله ليطهركم " ومعه لا يبقى مجال تشكيك فيه. نعم لو كان الدليل العقلي المعروف بينهم تاما، لما كان بد من توجيهها وتوجيه ساير الادلة التى هي كالنص في الطهورية، ولعل اعراض القوم عن هذا الظاهر والتزامهم بالاستباحة لاجلي المانع العقلي، كما هو المعول عليه من زمن شيخ الطائفة رضى الله عنه، وبعدما تقدم من تصوير الرافعية من غير لزوم اشكال عقلي لا يبقى مجال لرد الادلة. والعجب من دعوى وضوح عدم دلالة مثل قوله: " التيمم احد الطهورين " وان لله * هامش) *

[1] مرت في صفحة 133

اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست