ثم ان مقتضى ترك الاستفصال في الروايات عدم الفرق بين كون الماء مشتركا بينهم أو مختصا باحدهم، كما ان الظاهر من التعليل هو كون الترجيح استحبابيا لا الزاميا كما يظهر من المحقق الاجماع عليه على تأمل، لكن العمل على الروايات إذا كان الميت مالكا مشكل، نعم لا يبعد جواز العمل إذا كان شريكا لعدم لزوم اعطاء الشريك مائه لتغسيله ومعه يكون مائه، مثل ما يفسد ليومه يجوز التصرف فيه وتقويمه أو يرجع إلى ورثته ويجواز لهم التبرع به لغسل الحنب، واما حمل الروايات على كون الماء مباحا اصليا فغير ممكن، ولا بأس بالعمل بموثقة أبى بصير بعد كون الترجيح استحبابيا، واما مرسلة محمد بن على [1] فمع ضعفها ومخالفته للمعتبرة وفتاوى الاصحاب لا يعول عليها. الثامن إذا تيمم الجنب بدلا من الغسل ثم أحدث بالاصغر فعن المشهور انه اعاد بدلا من الغسل ولا يتوضأ لو وجد ماء بقدر الوضوء، وعن السيد في شرح الرسالة ان المجنب إذا تيمم ثم أحدث حدثا أصغر ووجد ما يكفيه للوضوء توضأ لان حدثه الاول قد ارتفع و جاء ما يوجب الصغرى وقد وجد من الماء ما يكفيه لها فيجب عليه استعماله " انتهى " و أجابوا عنه بقيام الاجماع على ان التيمم ليس برافع بل هو مبيح والجنابة باقية، وزالت الاباحة بالحدث الاصغر فيجب عليه الغسل ومع فقد الماء التيمم بدله، ويظهر من الاستدلال وجوابه ان المسألة مبتنية على المسألة المتقدمة. ومع القول بالرافعية لا مجال للقول المشهور، ومع القول بالاستباحة لا مجال لقول السيد، ولكن الامر ليس كذلك لامكان القول بالرافعية إلى غاية حصول الحدث، وامكان القول بانه مبيح لا ترفع اباحته من حيث الجنابة بحدوث الاصغر، فلا بد من النظر في الادلة على كلا القولين. فنقول: ان مقتضى اطلاق أدلة التنزيل والبدلية كتابا وسنة قيام التيمم مقام الغسل والوضوء في جميع مالهما من الاثار سواء قلنا بطهوريته أولا. [1] الوسائل ابواب التيمم، ب 18، ح 5.