responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 228
العقل بعدم الترجيح في الثاني يحكم بعدمه في الاول. وما ذكرناه وان أمكن أن يكون بيعدا من الاذهان ابتداءا لكن بالنظر والتأمل في الموالى العرفية والعبيد المأمورين بتحصيل أغراضهم يرفع الاستبعاد، ولا يبعد ان تكون الروايات الواردة في الباب وترجيح الجنب في مقام الدوران بين رفع الجنابة ورفع الحدث الاصغر وغسل الميت، وترجيح رفع الحدث الاصغر من جماعة ورفع الجنابة من واحد لاجل ما ذكرناه من اعتبار المكلفين، كأنهم شخص واحد مامور بتحصيل غرض المولى، والا فلا وجه للترجيح في التكاليف المتعددة والاشخاص المختلفة لعدم التعارض بينها الا باعتبار ما ذكر. تأمل. ففى صحيحة عبد الرحمن بن ابى نجران " انه سأل ابا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن ثلثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثانى ميت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلوة ومعهم من الماء قدر ما يكفى أحدهم، من يأخذ الماء وكيف يصنعون؟ قال: يغتسل الجنب ويدفن الميت بتيمم، ويتيمم الذى هو على غير وضوء لان غسل الجنابة فريضة و غسل الميت سنة والتيمم للاخر جائز " (1). وقريب منها رواية الحسن بن النظر الارمني (2) الا ان فيها فرض ميت وجنب ورواية الحسن التفليسى (3) وفى ذيلها إذا اجتمعت سنة وفريضة بدء بالفرض، وفى موثقة أبى بصير " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء الا ما يكفى الجنب لغسله، يتوضأون هم هو أفضل أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضأون؟ فقال: يتوضأون هم ويتيمم الجنب " (4). والظاهر ان وقوع المزاحمة والترجيح بما ذكر انما هو لكون المولى واحدا والعبيد كأنهم واحد كما اشرنا إليه. تأمل. (1 - 4) الوسائل ابواب التيمم، ب 18، ح 1 - 4 - 3 - 2


اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست