responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 227
وان كان لغيره فلا يبعد القول بجواز ايثاره على نفسه، لا لما قيل من عدم الدليل على وجوب حفظه حتى مع العلم بعدم الاصابة في مثل المورد، لان المتيقن من الادلة اللبية انما هو حرمة تفويت التكليف باراقة الماء ونحوه، مما يعد فرارا من التكليف، واما حرمة صرفه في مقاصده العقلائية التى من أهمها احترام موتاهم بتغسيلها فلا. وذلك لما عرفت في محله من دلالة الاية وغيرها على عدم جواز تعذير العبد نفسه، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين المقامات، ودعوى استفادة الحكم من الادلة المتفرقة في تجويز التيمم بخوف العطش ولو على الدواب، وفى مورد الدخول في الركية وغيرهما من الموارد في غير محلها، كما ان دعوى جواز صرف الماء في مطلق المقاصد العقلائية في غير محلها، بل لان العقل الحاكم في مقام الاطاعة وكيفيتها لا يرى ذلك مخالفة لامر المولى. توضيحه ان المولى إذا أمر عبيده بشئ كتنظيف بدنهم حين الورود على محضره بحيث يكون في تنظيف كل واحد منهم غرض الزامي ولم يوجد ماء كاف لجميعهم، ولم يكن حصول اغراض المولى لقصور الماء، ولم يكن في نظره فرق بين فعل النظافة منه ومن غيره، وتركها كذلك لا يعد العقل من آثر غيره على نفسه باعطائه مائه لا طاعة أمر المولى مخالفا لامره، بعد كون المولى واحدا والعبيد كلهم موظفين باطاعته وبالجملة بعد كون العبيد من مولى واحد وعملهم لتحصيل غرضه لا يفرق العقل في مقام المزاحمة وعدم امكان الجمع بين السقوط منه ومن غيره، بل لو آثر غيره على نفسه لوصوله إلى المثوبة يكون مأجورا للايثار. واوضح منه ما إذا كان الماء مباحا، فان التخلية بينه وبين غيره وايثاره على نفسه حسن عقلا، وليس مخالفا لامره بعد أن لا يكون غرضه الاهمال في أمره، و التوانى في اطاعته. وان شئت قلت: ان حال العبيد بالنسبة إلى اطاعة المولى الواحد في المزاحمة كعبد واحد بالنسبة إلى تكاليف متعددة متساوية في مقام المزاحمة، فكما يحكم


اسم الکتاب : كتاب الطهارة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست