responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 258

أقوال، أوسطها أوّلها، و هو المشهور، للروايات المستفيضة:

منها رواية الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «أنّه سئل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر و هو صائم؟ فقال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم، و إن خرج بعد الزوال [1] فليتمّ يومه» [2].

و منها رواية محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار، فعليه صيام ذلك اليوم، و يعتدّ به من شهر رمضان» [3].

دلّت بمفهومها على عدم وجوب صيام اليوم و عدم الاعتداد به إذا خرج قبل نصف النهار.

و منها: رواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر؟ قال: إن خرج قبل الزوال فليفطر، و إن خرج بعد الزوال فليصم» [4].

و منها: رواية أخرى له- أيضا- عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال: إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتمّ الصيام، و إن خرج قبل الزوال أفطر» [5].

و بها- لاستجماعها للمرجّحات الداخلية كأخصّيتها بالنسبة إلى الأدلّة [6] الآتية و صحّة بعضها [7] و كثرتها، و للمرجّحات الخارجيّة من اشتهار


[1] في «ف»: بعد النهار.

[2] الوسائل 7: 131 الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث الأول و الثاني.

[3] الوسائل 7: 131 الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث الأول و الثاني.

[4] الوسائل 7: 132 الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث 3.

[5] الوسائل 7: 132 الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث 4 مع اختلاف يسير.

[6] في «ج» و «ع» و «م»: بعض الأدلة.

[7] في «ف»: و حجية بعضها.

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست