responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 257

[مسألة 12 في وجوب الإفطار على المسافر و عدم صحّة الصوم منه]

مسألة [1] [12] لا خلاف في وجوب الإفطار على المسافر و عدم صحّة الصوم منه و وجوب القضاء عليه- و لو صام في السفر- في الجملة، و إنّما الخلاف في مواضع:

الأوّل: في أنّ الإفطار هل هو مشروط بخروج المسافر قبل الزوال؟ فلو خرج بعده أتمّ الصوم مطلقا؟

أو بالعزم على السفر من الليل، فإن بدا له في النهار لم يفطر، مطلقا [2].

أو مشروط بكلا الأمرين، و مع عدمهما- و لو بعدم أحدهما- يتمّ الصوم.

أو غير مشروط بشيء منهما أصلا، بل يفطر مطلقا- و لو خرج بعد الزوال و لم يعزم عليه من الليل-؟


[1] جاءت هذه المسألة في «ف» بعد المسألة السابقة، و لكن في «ج» و «ع» وردت مطالب كثيرة شرحا لكتاب القواعد زهاء عشرة صفحات من القطع الكبير و قد ورد في أوله ما يلي: من هنا شرح القواعد: و كذا .. إلخ. و جاء في آخره في الهامش ما يلي: إلى هنا في شرح القواعد، و من هنا مسائل متفرقة. ثم بدء بذكر هذه المسألة و ما تليها من المسائل وفق نسخة «ف».

[2] في «ف» هنا زيادة: ما يلي: «فلو خرج بعده أتم الصوم مطلقا، أو بالعزم على السفر من الليل فان بدا له في النهار لم يفطر».

و هذه العبارات تكرار لما سبق كما ترى.

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست