responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 259

مضمونها سيّما بين القدماء، و موافقة الحكم [1] الأوّل [2] من حكميها و هو: الإفطار قبل الزوال لعموم الكتاب [3] و السنّة [4] من وجوب الإفطار على المسافر مطلقا و موافقة الحكم [5] الثاني [6] منهما للإجماع المحكي عن الخلاف [7]- يرفع اليد عن كلّ ما خالفها من المطلقات الدالّة على وجوب الإفطار مطلقا كتابا و سنّة، و الناصّة في جواز الإفطار و لو خرج بقليل قبل الغروب- الّتي هي أدلّة القول الأخير- كرواية عبد الأعلى «في الرجل يريد السفر في شهر رمضان؟ قال: يفطر و إن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل» [8].

و من الروايات الدالّة على اشتراط العزم على السفر من الليل [9]- كما هو مختار الشيخ في بعض كتبه [10] و المحقّق [11]- كرواية عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) «في الرجل يسافر في شهر رمضان، أ يفطر في منزله؟ قال: إذا حدّث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، و إن لم يحدّث نفسه من الليلة ثمّ بدا له في السفر من يومه، أتمّ صومه» [12]


[1] في «ف»: و مخالفة حكم.

[2] كذا في النسخ، و الصحيح: الثاني.

[3] البقرة: 2/ 185.

[4] الوسائل 7: 123 الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم.

[5] في «ف» و مخالفة الحكم.

[6] كذا في النسخ، و الصحيح: الأول.

[7] الخلاف 2: 219 كتاب الصوم المسألة 80.

[8] الوسائل 7: 134 الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث 14.

[9] الوسائل 7: 133 الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 10- 13.

[10] المبسوط 1: 284.

[11] شرائع الإسلام 1: 210.

[12] الوسائل 7: 133 الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث 10.

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست