responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 256

إلى غير ذلك من مثل هذه الأخبار.

و قد يضاف إلى ذلك أنّه يصدق أنّه أهلّ شهر رمضان فيجب الصوم.

و فيه نظر، لمنع الصدق بالنسبة إلى أهل هذا البلد- كما لو فرض طلوع الفجر بالنسبة إلى بعض و عدم طلوعه بالنسبة إلى آخرين [1]- فإنّ شهادة الرؤية في بلد إنّما تنفع لأهل البلد الآخر [2] بعد مقدّمة مفروغ عنها، و هي: أنّ إهلال الهلال على الأوّلين إهلال له [3] على الآخرين، فكأنّ الشاهد شهد بإهلال الهلال على أهل هذا البلد الآخر [4].

و أمّا الأخبار، فالظاهر منها- بحكم الغلبة- البلاد المتقاربة، مع أنّ الظاهر أنّ الإطلاق في مقام بيان حكم انكشاف كون يوم الشك من رمضان، لا في مقام [5] بيان الكاشف و أنّه يحصل بمجرّد الرؤية في بلد من البلاد و لو كان في غاية البعد.

فكما لا دلالة في هذا الإطلاق على الشروط المعتبرة في البيّنة، فكذا لا دلالة على الشروط المعتبرة في البلد- من القرب و البعد- بل المراد بيان حكم الانكشاف بعد فرض ثبوت الكاشف.

و للقول الثاني: أنّ التباعد يوجب العلم بعدم ثبوت الهلال للبلد الآخر أو عدم العلم و هو كاف في عدم الخروج عن الأصل، و إطلاق الأخبار قد عرفت أنّها بعد الفراغ عن دلالة البيّنة على المدّعى، و هو: إهلال الشهر على أهل البلد اللازم [6] من إهلاله على بلد الرؤية [7].


[1] في «ف»: أخيرين.

[2] في «ف» بلد آخر.

[3] في «ج» إهلاله، و في «ف» إهلال على الآخرين.

[4] ليس في «ع»: الآخر.

[5] في «ف»: و في مقام.

[6] في «ف»: الملازم.

[7] في هامش «م»: محل بياض بقدر نصف صفحة.

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست