responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 191

صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما تجب على صاحبه فيه الكفارة، فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار» [1].

و لو قدر على أكثر من ثمانية عشر يوما أو على الأقل، فالوجه عدم الوجوب للأصل، نعم لا يبعد وجوب الأقل عملا بالخبر المشهور بقوله (عليه السلام):

«ما لا يدرك كلّه لا يترك كله» [2] و «الميسور لا يسقط بالمعسور» [3] و «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» [4].

أمّا لو قدر على العدد دون الوصف أعني: التوالي فالوجه وجوب المقدور و لم اعرف هذا الوجه بعد دلالة الرواية على وجوب صوم ثمانية عشر مع العجز عن صيام شهرين متتابعين [5]. و رواية «ما لا يدرك كله لا يترك كلّه» [6] و أختاها، لا تجري في الأمور المقيّدة و المركبات الذهنية- كما فيما نحن فيه- مع أنّ الرواية أخصّ منها.

اللّهم إلّا أن يقال: إنّ مدلول الرواية حكم صورة العجز عن أصل الصيام، فليتأمل.

و لو صام شهرا فعجز، احتمل وجوب تسعة لكون كلّ ثلاثة أيام من الثمانية عشر بدلا من عشرة أيام من الشهرين، كما في الخبر [7] في إحدى النسختين.


[1] الوسائل 15: 554 الباب 6 من أبواب الكفارات، الحديث الأول.

[2] عوالي اللئالي 4: 58، الحديث 207.

[3] عوالي اللئالي 4: 58، الحديث 205 و لفظه: «لا يترك الميسور بالمعسور».

[4] عوالي اللئالي 4: 58، الحديث 206 و لفظه: «إذا أمرتم بأمر فأتوا منه بما استطعتم».

[5] تقدمت الرواية في صفحة 189، و انظر الهامش 5 هناك.

[6] ليس في «ف»: لا يدرك كله.

[7] المتقدّم في صفحة 189، و النسخة الأخرى رواها الشيخ (قدّس سرّه) في التهذيب 4: 312، الحديث 944 و فيه: عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام، و انظر الهامش 4 في صفحة 189.

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست