اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 191
صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما تجب على صاحبه فيه الكفارة، فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار» [1].
و لو قدر على أكثر من ثمانية عشر يوما أو على الأقل، فالوجه عدم الوجوب للأصل، نعم لا يبعد وجوب الأقل عملا بالخبر المشهور بقوله (عليه السلام):
«ما لا يدرك كلّه لا يترك كله» [2] و «الميسور لا يسقط بالمعسور» [3] و «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» [4].
أمّا لو قدر على العدد دون الوصف أعني: التوالي فالوجه وجوب المقدور و لم اعرف هذا الوجه بعد دلالة الرواية على وجوب صوم ثمانية عشر مع العجز عن صيام شهرين متتابعين [5]. و رواية «ما لا يدرك كله لا يترك كلّه» [6] و أختاها، لا تجري في الأمور المقيّدة و المركبات الذهنية- كما فيما نحن فيه- مع أنّ الرواية أخصّ منها.
اللّهم إلّا أن يقال: إنّ مدلول الرواية حكم صورة العجز عن أصل الصيام، فليتأمل.
و لو صام شهرا فعجز، احتمل وجوب تسعة لكون كلّ ثلاثة أيام من الثمانية عشر بدلا من عشرة أيام من الشهرين، كما في الخبر [7] في إحدى النسختين.
[1] الوسائل 15: 554 الباب 6 من أبواب الكفارات، الحديث الأول.
[7] المتقدّم في صفحة 189، و النسخة الأخرى رواها الشيخ (قدّس سرّه) في التهذيب 4: 312، الحديث 944 و فيه: عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام، و انظر الهامش 4 في صفحة 189.
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 191