اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 192
و يحتمل وجوب مجموع ثمانية عشر إذ يصدق عليه أنّه لا يقدر على الصيام و أخويه فيدخل في الرواية، لأنّ عدم القدرة فيها أعمّ من أن يكون ابتداء أو يحصل في الأثناء.
و يحتمل السقوط رأسا، لا لما قيل من أنّه عجز و صام ثمانية عشر، لأنّ بدليّة صوم ثمانية عشر ليست إلّا إذا وقعت حال العجز لا حال القدرة- كما هو ظاهر من الرواية [1]- بل للأصل و اختصاص مورد السؤال في الرواية بحكم التبادر بمن لم يقدر ابتداء و عدم الدليل على بدلية كلّ ثلاثة عن عشرة.
[السادس لو أجنب ليلا و تعذر الماء بعد تمكّنه من الغسل حتى أصبح فالقضاء على إشكال]
السادس: لو أجنب ليلا و تعذر الماء بعد تمكّنه من الغسل حتى أصبح فالقضاء على إشكال منشؤه: الإطلاقات الدالّة على وجوب القضاء بعدم الاغتسال [2] مع أنّه مفرّط في التأخير.
و من الأصل و اختصاص الإطلاقات بصورة التمكّن بحكم التبادر و منع التفريط لعدم وجوب الغسل فورا، و هذا أقوى و إن كان الأوّل أحوط.
نعم لو علم أو ظنّ عدم تمكّنه بعد زمان التمكّن وجب عليه في ذلك الزمان، فإن أخّر فالظاهر وجوب القضاء و الكفارة، لأنّه في معنى الباقي على الجنابة متعمّدا.