responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 192

و يحتمل وجوب مجموع ثمانية عشر إذ يصدق عليه أنّه لا يقدر على الصيام و أخويه فيدخل في الرواية، لأنّ عدم القدرة فيها أعمّ من أن يكون ابتداء أو يحصل في الأثناء.

و يحتمل السقوط رأسا، لا لما قيل من أنّه عجز و صام ثمانية عشر، لأنّ بدليّة صوم ثمانية عشر ليست إلّا إذا وقعت حال العجز لا حال القدرة- كما هو ظاهر من الرواية [1]- بل للأصل و اختصاص مورد السؤال في الرواية بحكم التبادر بمن لم يقدر ابتداء و عدم الدليل على بدلية كلّ ثلاثة عن عشرة.

[السادس لو أجنب ليلا و تعذر الماء بعد تمكّنه من الغسل حتى أصبح فالقضاء على إشكال]

السادس: لو أجنب ليلا و تعذر الماء بعد تمكّنه من الغسل حتى أصبح فالقضاء على إشكال منشؤه: الإطلاقات الدالّة على وجوب القضاء بعدم الاغتسال [2] مع أنّه مفرّط في التأخير.

و من الأصل و اختصاص الإطلاقات بصورة التمكّن بحكم التبادر و منع التفريط لعدم وجوب الغسل فورا، و هذا أقوى و إن كان الأوّل أحوط.

نعم لو علم أو ظنّ عدم تمكّنه بعد زمان التمكّن وجب عليه في ذلك الزمان، فإن أخّر فالظاهر وجوب القضاء و الكفارة، لأنّه في معنى الباقي على الجنابة متعمّدا.


[1] المتقدمة في صفحة 189.

[2] الوسائل 7: 40 الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست