responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 182

زوجته و صدق الأهل على الأمة.

و فيه: منع اعتبار الفحوى سيّما مع قوة احتمال كون عظم الذنب مانعا عن الكفّارة- كما في إعادة الصيد للمحرم- و صدق الأهل على الأمة- لو سلّم- فانصرافه إلى غيرها واضح، فلا مخرج عن الأصل، و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. و مثله الكلام فيما لو أكرهته، فإنّ مقتضى الأصل عدم تحمّلها الكفارة عنه.

و لو تبرّع متبرّع بالتكفير عن الميّت أجزأ عنه [1].


[1] كذا وردت العبارة في النسخ من دون شرح و لا تعليق. و لكن في هامش «م» ما يلي: محل بياض بقدر نصف صفحة. و في «ف» بياض بمقدار كلمتين، و لم يعلّق عليه الناسخ كما هو دأبه في نظائره.

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست