اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 182
زوجته و صدق الأهل على الأمة.
و فيه: منع اعتبار الفحوى سيّما مع قوة احتمال كون عظم الذنب مانعا عن الكفّارة- كما في إعادة الصيد للمحرم- و صدق الأهل على الأمة- لو سلّم- فانصرافه إلى غيرها واضح، فلا مخرج عن الأصل، و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. و مثله الكلام فيما لو أكرهته، فإنّ مقتضى الأصل عدم تحمّلها الكفارة عنه.
و لو تبرّع متبرّع بالتكفير عن الميّت أجزأ عنه [1].
[1] كذا وردت العبارة في النسخ من دون شرح و لا تعليق. و لكن في هامش «م» ما يلي: محل بياض بقدر نصف صفحة. و في «ف» بياض بمقدار كلمتين، و لم يعلّق عليه الناسخ كما هو دأبه في نظائره.
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 182