responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 183

[فروع]

[الأوّل لو طلع الفجر لفظ ما في فيه من الطعام]

فروع الأوّل: لو طلع الفجر لفظ ما في فيه من الطعام، فإن ابتلعه كفّر و وجهه قد مرّ [1].

[الثاني يجوز لمريد صوم الغد الجماع في الليل]

الثاني: يجوز لمريد صوم الغد الجماع في الليل إلى أن يبقى لطلوع الفجر مقدار فعله و الغسل بناء على الأظهر الأشهر من حرمة البقاء على الجنابة، فإن علم التضيّق فواقع وجبت الكفارة على ما مر و لو ظن السعة و لو بالاستصحاب فإن راعى بنفسه فلم يعلم بالطلوع فجامع فتبيّن وقوعه في النهار فلا شيء من الإثم و القضاء و الكفارة- عليه، لما مرّ من ذيل رواية معاوية بن عمّار في أمر الجارية [2] فإنّها و إن اختصت بالأكل و الشرب إلّا أنّ الظاهر عدم القول بالفصل.

و في حكم المراعاة إخبار من يجوز التعويل على خبره شرعا، و كذا إذا لم يتمكّن من المراعاة ففعل المفطر تعويلا على مجرّد الاستصحاب، على الظاهر،


[1] راجع صفحة: 170.

[2] المتقدمة في صفحة 143 و انظر الهامش 4 هناك.

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست