اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 183
[فروع]
[الأوّل لو طلع الفجر لفظ ما في فيه من الطعام]
فروع الأوّل: لو طلع الفجر لفظ ما في فيه من الطعام، فإن ابتلعه كفّر و وجهه قد مرّ [1].
[الثاني يجوز لمريد صوم الغد الجماع في الليل]
الثاني: يجوز لمريد صوم الغد الجماع في الليل إلى أن يبقى لطلوع الفجر مقدار فعله و الغسل بناء على الأظهر الأشهر من حرمة البقاء على الجنابة، فإن علم التضيّق فواقع وجبت الكفارة على ما مر و لو ظن السعة و لو بالاستصحاب فإن راعى بنفسه فلم يعلم بالطلوع فجامع فتبيّن وقوعه في النهار فلا شيء من الإثم و القضاء و الكفارة- عليه، لما مرّ من ذيل رواية معاوية بن عمّار في أمر الجارية [2] فإنّها و إن اختصت بالأكل و الشرب إلّا أنّ الظاهر عدم القول بالفصل.
و في حكم المراعاة إخبار من يجوز التعويل على خبره شرعا، و كذا إذا لم يتمكّن من المراعاة ففعل المفطر تعويلا على مجرّد الاستصحاب، على الظاهر،