responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 181

استكرهها فعليه كفارتان، و إن كانت مطاوعة فعليه كفارة و عليها كفارة، و إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ، و إن كان طاوعته [1] ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا» [2].

و ضعفها منجبر بعمل العلماء على ما حكي عن المحقّق أنّه قال: إنّ علمائنا ادّعوا على ذلك إجماع الإمامية [3]. خلافا للمحكيّ عن العماني [4] فأوجب عليه [5] كفّارة واحدة و هو ضعيف عديم المستند، مع أنّ مقتضى ما ذكر سابقا من معذورية المكره أن لا يفسد صومها. و يفسد لو طاوعته و هو واضح.

و لا فرق بين المطاوعة ابتداء أو في الأثناء.

و لا يتحمّل الكفارة حينئذ للأصل و عمومات أدلّة وجوبها على المفسد، و خصوص رواية المفضّل المتقدّمة.

و يعزر كلّ واحد منهما مع المطاوعة بخمسة و عشرين سوطا و مع إكراهها يضرب الزوج خمسين سوطا كما في الرواية.

[إكراه الأجنبية و الأمة على الجماع]

و الأقرب التحمّل عن الأجنبية و الأمة المكرهتين لفحوى تحمّله عن


[1] و في الكافي 4: 104 و التهذيب 2: 215، الحديث 625: و إن كانت طاوعته- في الموضعين.

[2] الوسائل 7: 37- 38 الباب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول باختلاف يسير.

[3] المعتبر 2: 681 و فيه «لكن».

[4] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 223.

[5] في النسخ: عليها، و صحّحناه على ما في المختلف: 223، فقد ورد فيه: اما وجوب الكفارة عنها على الزوج لو أكرهها فهو المشهور و الظاهر انّ ابن أبي عقيل لم يوجبه.

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست