اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 181
استكرهها فعليه كفارتان، و إن كانت مطاوعة فعليه كفارة و عليها كفارة، و إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ، و إن كان طاوعته [1] ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا» [2].
و ضعفها منجبر بعمل العلماء على ما حكي عن المحقّق أنّه قال: إنّ علمائنا ادّعوا على ذلك إجماع الإمامية [3]. خلافا للمحكيّ عن العماني [4] فأوجب عليه [5] كفّارة واحدة و هو ضعيف عديم المستند، مع أنّ مقتضى ما ذكر سابقا من معذورية المكره أن لا يفسد صومها. و يفسد لو طاوعته و هو واضح.
و لا فرق بين المطاوعة ابتداء أو في الأثناء.
و لا يتحمّل الكفارة حينئذ للأصل و عمومات أدلّة وجوبها على المفسد، و خصوص رواية المفضّل المتقدّمة.
و يعزر كلّ واحد منهما مع المطاوعة بخمسة و عشرين سوطا و مع إكراهها يضرب الزوج خمسين سوطا كما في الرواية.
[إكراه الأجنبية و الأمة على الجماع]
و الأقرب التحمّل عن الأجنبية و الأمة المكرهتين لفحوى تحمّله عن
[1] و في الكافي 4: 104 و التهذيب 2: 215، الحديث 625: و إن كانت طاوعته- في الموضعين.
[2] الوسائل 7: 37- 38 الباب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول باختلاف يسير.
[5] في النسخ: عليها، و صحّحناه على ما في المختلف: 223، فقد ورد فيه: اما وجوب الكفارة عنها على الزوج لو أكرهها فهو المشهور و الظاهر انّ ابن أبي عقيل لم يوجبه.
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 181