responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 153

ثم مقتضى إطلاق الرواية و الرضوي كفتاوى الأصحاب- على ما حكي- عدم الفرق في وجوب القضاء بين أن يقع النوم الثاني مع نيّة الغسل و عدمها [1] و ليس كالنوم الأوّل في سقوط القضاء إذا وقع مع نية الغسل [بل قد تجب الكفارة] [2] إذا عزم على ترك الاغتسال [3].

[الإمناء عقيب النظر إلى المحرّمة]

و في الإفطار بالإمناء عقيب النظر إلى المحرّمة إذا لم يقصده و لم يعتده عقيبه إشكال.

قيل: منشؤه، من حيث انّه فعل محرّما فأنزل فأشبه ما لو استمنى بيده، و من أصالة صحّة الصوم و عدم الدليل على شيء من القضاء و الكفارة.

أقول: لا وجه للوجه الأوّل من وجهي الإشكال، و المعتمد هو الوجه الثاني، لا لما ذكره من أصالة صحّة الصوم- لما عرفت سابقا من عدم أصالة هذا الأصل- بل لما ذكره أخيرا من عدم الدليل على وجوب القضاء و لا الكفارة.

نعم، في بعض الروايات ما يومئ إلى كونه مفسدا كرواية الحلبي «عن الرجل يمسّ من المرأة شيئا، أ يفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: إنّ ذلك ليكره للرجل الشاب، مخافة أن يسبقه المني» [4].

و نحوها روايات أخر [5] فإنّ فيها إشعارا بل دلالة على أنّ كراهة المسّ لخوف حصول الفساد بنزول المني.

و قريبة منها غيرها.


[1] تقدم تحقيق لهذه المسألة في شرح الإرشاد صفحة 39.

[2] ما بين المعقوفتين ليس في «ج» و «ع».

[3] العبارة في «ف» و «م» هكذا: مع عدم نية الغسل إذا عزم على ترك الاغتسال.

[4] الوسائل 7: 68 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأوّل، و قد استدل به المؤلّف (قدّس سرّه) عند شرحه للإرشاد في صفحة 52.

[5] انظر الوسائل 7: 69 و 70 الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست