responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 154

و لكن التعويل على مثل [1] هذه الدلالة في الحكم بلزوم القضاء- المخالف للأصل و عموم رواية محمّد بن مسلم الحاصرة المتقدّمة [2]، بل و غيرها ممّا [3] يشعر بل يدل على الحصر فيما ليس هذا منه- مشكل.

[ابتلاع بقايا الغذاء من بين الأسنان عمدا]

و مما يوجب الإفطار أيضا ابتلاع بقايا الغذاء من بين الأسنان عمدا لصدق الأكل عليه.

و قد يتأمّل في ذلك، إمّا لمنع الصدق و إمّا لخصوص ما رواه الشيخ عن عبد اللّه بن سنان «قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء، أ يفطره ذلك؟ قال: لا، قلت: فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه؟ قال: لا يفطره ذلك» [4].

و ليس في محلّه، لأنّ منع الصدق مكابرة.

و دعوى الانصراف إلى غير مثله، غير مسموعة، لأنّها إن كانت بالنسبة إلى المأكول جنسا أو قدرا فلا وجه لها، إذ لا فرق بين شيء من الخبز و اللحم يبقى بين الأسنان و بين وضع شيء منهما في الفم في نهار رمضان.

نعم، قد يستحيل بين الأسنان بحيث لا يصدق عليه الغذاء، و حينئذ فلو قلنا باختصاص الأكل المفطر بالمعتاد صحّت المناقشة.

لكنك قد عرفت شموله لغيره أيضا و ان لم ينصرف إليه اللفظ [5].

و إن كانت بالنسبة إلى هيئة الأكل- حيث انّه يتبادر منه: وضع شيء في الفمّ ثم ازدراده- فلا يخفى أنّ هذه البقيّة- أيضا- موضوعة في الفم. نعم في


[1] ليس في «ج» و «ع»: مثل.

[2] تقدمت في صفحة 22، و انظر الهامش 6 هناك.

[3] في «ف»: كما.

[4] التهذيب 4: 265، الحديث 796.

[5] راجع صفحة 21.

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست