responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 152

نام حتى أصبح؟ قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة [1].

و مثلها: الرضوي- المنجبر ضعفه بما مرّ- [2] «إذا أصابتك جنابة في أوّل الليل، فلا بأس بأن تنام متعمّدا و في نيّتك أن تقوم و تغتسل قبل الفجر، فإن غلبك النوم حتى تصبح فليس عليك شيء، إلّا أن تكون انتبهت في بعض الليل ثمّ نمت، و توانيت [و لم تغتسل] [3] و كسلت، فعليك صوم ذلك اليوم و إعادة يوم آخر مكانه» [4].

و قد يستدلّ على ذلك برواية ابن أبي يعفور «الرجل يجنب في شهر رمضان حتى يستيقظ ثم ينام حتى يصبح؟ قال: يتمّ صومه و يقضي يوما و إن لم يستيقظ حتى يصبح أتمّ يومه و جاز له» [5].

و في بعض النسخ بدل «حتى» «ثم يستيقظ» [6].

و فيه نظر، لأنّ الظاهر من الرواية وجوب القضاء للنوم الأوّل، لأنّ المراد من الاستيقاظ: الاستيقاظ عن النوم الذي وقع فيه الجنابة، و قد عرفت أنّه لا يعد من نوم الجنب [7]؛ فتأمّل.


[1] الوسائل 7: 41 الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأوّل.

[2] في صفحة 151 من الشهرة و الإجماع.

[3] الزيادة من المصدر.

[4] الفقه المنسوب الى الإمام الرضا (عليه السلام): 207، و قد تقدم الاستدلال به في صفحة 39 و انظر الهامش 2 هناك.

[5] الوسائل 7: 41 الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 2، و فيه زيادة «ثم يستيقظ ثم ينام» لكنها لم ترد في التهذيب 4: 211 الحديث 612.

[6] كذا في نسخة التهذيب 4: 211، الحديث 612 و الاستبصار 2: 86.

[7] راجع صفحة 151، و الهامش 5 هناك.

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست