و مثلها: الرضوي- المنجبر ضعفه بما مرّ- [2] «إذا أصابتك جنابة في أوّل الليل، فلا بأس بأن تنام متعمّدا و في نيّتك أن تقوم و تغتسل قبل الفجر، فإن غلبك النوم حتى تصبح فليس عليك شيء، إلّا أن تكون انتبهت في بعض الليل ثمّ نمت، و توانيت [و لم تغتسل] [3] و كسلت، فعليك صوم ذلك اليوم و إعادة يوم آخر مكانه» [4].
و قد يستدلّ على ذلك برواية ابن أبي يعفور «الرجل يجنب في شهر رمضان حتى يستيقظ ثم ينام حتى يصبح؟ قال: يتمّ صومه و يقضي يوما و إن لم يستيقظ حتى يصبح أتمّ يومه و جاز له» [5].
و فيه نظر، لأنّ الظاهر من الرواية وجوب القضاء للنوم الأوّل، لأنّ المراد من الاستيقاظ: الاستيقاظ عن النوم الذي وقع فيه الجنابة، و قد عرفت أنّه لا يعد من نوم الجنب [7]؛ فتأمّل.
[1] الوسائل 7: 41 الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأوّل.