responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 140

و منها: رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) «أنّه قال الرجل [1] ظنّ أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك، فقال: ليس عليه قضاء» [2].

و قد يرجّح هذه بمخالفتها لمذهب العامّة، و موافقة [3] رواية سماعة [4]- على ما حكي عن المنتهى [5]- له.

أقول: هذا المرجّح المحكي، معارض بما يحكى من الشهرة العظيمة و الإجماعين المحكيّين، على أحد الاحتمالين [6].

مضافا إلى إطلاقات وجوب القضاء، فتأمّل.

و كيف كان، فالمسألة محلّ إشكال و لا ينبغي ترك الاحتياط.

[الإفطار بسبب الظن بالغروب]

و لو ظنّ من غير جهة الظلمة الموهمة لم يفطر [7] أي لم يفسد الصوم إمّا لأجل إذن الشارع في العمل بالظنّ- بناء على ما قيل: من أن المرء متعبّد بظنّه، بل ادّعى في المدارك: ظهور عدم الخلاف في جواز التعويل على الظن حيث لا طريق إلى العلم [8]- و حينئذ فلا يتعقّبه قضاء، نظرا إلى أنّ الليل- حينئذ- هو ما ظنّ أنّه الليل، فقد أتى بالصوم الشرعي، و لازمة الإجزاء.

و أمّا وجوب إعادة الصلاة إذا فعلت قبل الوقت بظنّ دخول الوقت فللدليل الخاصّ.


[1] في «ف»: رجل.

[2] الوسائل 7: 88 الباب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 2.

[3] العبارة في «ج» و «ع» هكذا: و موافقته.

[4] المذكورة في صفحة 134.

[5] المنتهى 2: 578.

[6] انظر صفحة 139.

[7] انظر الى بيان الشيخ لهذه المسألة عند شرح الإرشاد في صفحة 69.

[8] المدارك 6: 95.

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست