اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 140
و منها: رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) «أنّه قال الرجل [1] ظنّ أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك، فقال: ليس عليه قضاء» [2].
و قد يرجّح هذه بمخالفتها لمذهب العامّة، و موافقة [3] رواية سماعة [4]- على ما حكي عن المنتهى [5]- له.
أقول: هذا المرجّح المحكي، معارض بما يحكى من الشهرة العظيمة و الإجماعين المحكيّين، على أحد الاحتمالين [6].
مضافا إلى إطلاقات وجوب القضاء، فتأمّل.
و كيف كان، فالمسألة محلّ إشكال و لا ينبغي ترك الاحتياط.
[الإفطار بسبب الظن بالغروب]
و لو ظنّ من غير جهة الظلمة الموهمة لم يفطر [7] أي لم يفسد الصوم إمّا لأجل إذن الشارع في العمل بالظنّ- بناء على ما قيل: من أن المرء متعبّد بظنّه، بل ادّعى في المدارك: ظهور عدم الخلاف في جواز التعويل على الظن حيث لا طريق إلى العلم [8]- و حينئذ فلا يتعقّبه قضاء، نظرا إلى أنّ الليل- حينئذ- هو ما ظنّ أنّه الليل، فقد أتى بالصوم الشرعي، و لازمة الإجزاء.
و أمّا وجوب إعادة الصلاة إذا فعلت قبل الوقت بظنّ دخول الوقت فللدليل الخاصّ.