responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 139

نعم، حكيت الشهرة العظيمة على مضمونها، بل قد يدّعى شمول ما قد سبق- من الإجماعين المحكيين عن الخلاف و الغنية- [1] لهما، بناء على إرادة [2] مطلق الاحتمال من الشك في عبارتهما، لكن شيء من ذلك لم يصل [3] إلى حدّ يوجب الركون إليه.

مضافا إلى معارضتها بالروايات الدالّة على عدم وجوب القضاء مع الظنّ بدخول الليل.

منها: رواية زرارة «قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك- و قد صلّيت- أعدت الصلاة، و مضى صومك» [4].

و قد يتأمّل في دلالة مضيّ الصوم على نفي وجوب القضاء، لاحتمال إرادة البطلان منه. و ليس في محلّه.

و منها: رواية أبي الصباح الكناني «قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل صام، ثم [ظنّ] [5] أنّ الشمس قد غابت- و في السماء غيم [6]- فأفطر، ثم إنّ السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب؟ فقال: قد تمّ صومه و لا يقضيه» [7].

و منها: رواية زيد الشحّام، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في رجل صام ثمّ ظنّ أنّ الليل قد دخل و أن الشمس قد غابت، و كان في السماء سحاب، فأفطر، ثم إنّ السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب، فقال: تمّ صومه و لا يقضيه» [8].


[1] تقدم حكاية الإجماع عنهما في صفحة 134.

[2] في «ج»: على عدم إرادة انظر صفحة 134.

[3] في «ف»: لم يحصل.

[4] الوسائل 7: 87 الباب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأوّل.

[5] الزيادة من المصدر.

[6] في «ج» و «ع» و «م»: علة.

[7] الوسائل 7: 88 الباب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 3 باختلاف يسير.

[8] الوسائل 7: 88 الباب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 4.

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست