responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 141

مع عدم إمكان الإعادة- هنا- و القضاء يحتاج إلى فرض جديد و لم يثبت، لاختصاص رواية سماعة [1] بالظلمة الموهمة، و الكلام في الظنّ الحاصل من غيرها.

و الإطلاقات- الدالّة على وجوب القضاء بوجود [2] الأسباب [3]- منصرفة إلى ما إذا [4] لم يأذن الشارع فيها، و الإذن حاصل هنا، بل مختصّة بما إذا حصل في النهار، و المفروض أنّ زمان الإفطار في حكم الليل لهذا الشخص- حيث أنّه متعبّد بظنّه، و ظنّه بدل من الواقع بجعل الشارع.

و إمّا لأجل خصوص [5] روايتي زرارة- المتقدمتين [6]. و لكنّ في الأوّل نظر:

أمّا أوّلا: فلمنع تعبّد المرء بظنّه- و إن لم يكن له طريق إلى تحصيل العلم في زمان الظنّ- لم لا يجب عليه الصبر إلى حصول اليقين بالغروب كما حكي عن المفيد (رحمه اللّه) [7] لعدم الدليل عقلا و لا نقلا عدا روايتي زرارة على وجوب العمل بالظن، سيّما مع إمكان تحصيل العلم كما هو المطلوب [8] و مقتضى إطلاق عبارة المصنف رضي اللّه عنه.

و أمّا ثانيا: فلأنّ إذن الشارع في الإفطار لا يدلّ على عدم وجوب القضاء، غايته نفي الإثم، و ليس فيما دلّ على جواز العمل بالظن دلالة على أزيد من ذلك، بل يمكن أن يقال: إنّ القطع- أيضا- كذلك فإذا قطع بدخول الليل فانكشف


[1] المتقدمة في صفحة 134.

[2] في «ع»: لوجود.

[3] الوسائل 7: 28 الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

[4] ليس في «ف»: إذا.

[5] ليس في «ج»: خصوص.

[6] في صفحة 139 و 140، و انظر الهوامش المعنيّة هناك.

[7] المقنعة: 358.

[8] كذا في النسخ.

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست