اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 141
مع عدم إمكان الإعادة- هنا- و القضاء يحتاج إلى فرض جديد و لم يثبت، لاختصاص رواية سماعة [1] بالظلمة الموهمة، و الكلام في الظنّ الحاصل من غيرها.
و الإطلاقات- الدالّة على وجوب القضاء بوجود [2] الأسباب [3]- منصرفة إلى ما إذا [4] لم يأذن الشارع فيها، و الإذن حاصل هنا، بل مختصّة بما إذا حصل في النهار، و المفروض أنّ زمان الإفطار في حكم الليل لهذا الشخص- حيث أنّه متعبّد بظنّه، و ظنّه بدل من الواقع بجعل الشارع.
و إمّا لأجل خصوص [5] روايتي زرارة- المتقدمتين [6]. و لكنّ في الأوّل نظر:
أمّا أوّلا: فلمنع تعبّد المرء بظنّه- و إن لم يكن له طريق إلى تحصيل العلم في زمان الظنّ- لم لا يجب عليه الصبر إلى حصول اليقين بالغروب كما حكي عن المفيد (رحمه اللّه)[7] لعدم الدليل عقلا و لا نقلا عدا روايتي زرارة على وجوب العمل بالظن، سيّما مع إمكان تحصيل العلم كما هو المطلوب [8] و مقتضى إطلاق عبارة المصنف رضي اللّه عنه.
و أمّا ثانيا: فلأنّ إذن الشارع في الإفطار لا يدلّ على عدم وجوب القضاء، غايته نفي الإثم، و ليس فيما دلّ على جواز العمل بالظن دلالة على أزيد من ذلك، بل يمكن أن يقال: إنّ القطع- أيضا- كذلك فإذا قطع بدخول الليل فانكشف