responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 121

ذلك الصوم فلا يجزئ عنه، و لا عن صوم ذلك اليوم.

و يتفرّع عليه بعد معلوميّته أنّه لا يجوز صوم يوم [1] الشكّ بنيّة رمضان لكونه تشريعا محرّما عموما، و خصوصا بالأخبار الواردة في صوم يوم الشكّ [2] أنّه لو صامه بنيّة رمضان لم يجز عن شعبان لو كان منه و لا عن رمضان لو كان منه، أمّا عن صوم شعبان فلعدم نيّته، و أمّا عن صوم رمضان فلتحريم قصده حين النيّة.

و لو جهل بعدم وقوع صوم شهر رمضان في يوم الشكّ و صامه، فاتّفقت المطابقة فيحتمل الإجزاء، لمصادفة اعتقاد المطلوبيّة الواقعيّة. و الأقوى العدم، لعدم تحقّق الأمر بمجرّد جهله المستند إلى تقصيره، و المطلوبيّة الّتي اعتقدها هي مطلوبيّة صوم شهر رمضان في يوم الشكّ و هو غير مطابق للواقع.

و كذا لا يقع عن شيء من الواجب و المندوب لو أوقعه بنيّة الوجوب أعني نيّة الصوم الواجب على تقديره أي على تقدير وجوبه واقعا أو على تقدير رمضان و نية الندب [3] أي قصد حقيقة الصوم المندوب إن لم يكن من رمضان، لأنّ حقيقة صوم رمضان تغاير حقيقة الصوم المندوب- كما يكشف عن ذلك اختلاف أحكامهما- فإذا لم يعيّن [4] حقيقة أحدهما في النيّة الّتي حقيقتها «استحضار حقيقة الفعل [5] المأمور به» لم يقع عن أحدهما.

نعم لو [6] نواه مندوبا أجزأ بتفضّل اللّه تعالى- كما في الرواية- [7] عن


[1] ليس في الإرشاد: يوم.

[2] التهذيب 4: 162 و 182، الحديثان 457 و 507.

[3] في الإرشاد: و الندب.

[4] في «ج» يتعين، و في «ع» تتعين.

[5] في «ف»: حقيقية الصوم.

[6] في الإرشاد: و لو.

[7] الوسائل 7: 13 الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، الحديث 4.

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست