responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 122

رمضان إذا ظهر أنّه أي اليوم منه أي من رمضان إجماعا نصّا و فتوى، و به يخرج عن قاعدة عدم إجزاء المندوب عن الواجب، مع اختلاف حقيقتهما.

و هل يلحق برمضان غيره من الواجبات المعيّنة في تأدّيها بالنفل، و بالنفل الفرض في تأدّي رمضان و غيره به؟ مقتضى تعليله (عليه السلام) الإجزاء في رواية الزهري بقوله: «لأن الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه» [1] نعم، و به صرّح في الدروس [2].

و ظاهرهم في مسألة «ما لو نوى في رمضان غيره» أنّ إجزاء غيره عنه مع الجهل به اتّفاقيّ- كما صرّح به في المدارك [3].

و لو ظهر ذلك في أثناء النهار جدّد نيّة الوجوب و لو كان قبل الغروب لأنّه بمنزلة العدول في وجوب تجديد النيّة للمعدول إليه.

و لو أصبح بنيّة الإفطار فظهر أنّه من الشهر و لم يكن تناول شيئا [4] من المفطرات جدّد نيّة الصوم و أجزأ لما تقدّم [5] من جواز تأخير النيّة عن أوّل النهار للجاهل و الناسي إلى أن تزول الشمس.

و أمّا لو زالت الشمس فقد مضى وقت النيّة و أمسك واجبا بقيّة النهار و قضى.

أمّا وجوب القضاء فلفوات الصوم، و أمّا وجوب الإمساك فهو المشهور، بل عن الخلاف [6] الإجماع عليه، و عن المنتهى [7] و التذكرة [8] نسبة الخلاف إلى


[1] الوسائل 7: 14 الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، الحديث 8.

[2] الدروس: 70.

[3] مدارك الأحكام 6: 31.

[4] ليس في الإرشاد: شيئا.

[5] في صفحة 104- 105.

[6] الخلاف 2: 179 كتاب الصوم، المسألة 20.

[7] المنتهى 2: 561.

[8] التذكرة 1: 257.

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست