اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 122
رمضان إذا ظهر أنّه أي اليوم منه أي من رمضان إجماعا نصّا و فتوى، و به يخرج عن قاعدة عدم إجزاء المندوب عن الواجب، مع اختلاف حقيقتهما.
و هل يلحق برمضان غيره من الواجبات المعيّنة في تأدّيها بالنفل، و بالنفل الفرض في تأدّي رمضان و غيره به؟ مقتضى تعليله (عليه السلام) الإجزاء في رواية الزهري بقوله: «لأن الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه» [1] نعم، و به صرّح في الدروس [2].
و ظاهرهم في مسألة «ما لو نوى في رمضان غيره» أنّ إجزاء غيره عنه مع الجهل به اتّفاقيّ- كما صرّح به في المدارك [3].
و لو ظهر ذلك في أثناء النهار جدّد نيّة الوجوب و لو كان قبل الغروب لأنّه بمنزلة العدول في وجوب تجديد النيّة للمعدول إليه.
و لو أصبح بنيّة الإفطار فظهر أنّه من الشهر و لم يكن تناول شيئا [4] من المفطرات جدّد نيّة الصوم و أجزأ لما تقدّم [5] من جواز تأخير النيّة عن أوّل النهار للجاهل و الناسي إلى أن تزول الشمس.
و أمّا لو زالت الشمس فقد مضى وقت النيّة و أمسك واجبا بقيّة النهار و قضى.
أمّا وجوب القضاء فلفوات الصوم، و أمّا وجوب الإمساك فهو المشهور، بل عن الخلاف [6] الإجماع عليه، و عن المنتهى [7] و التذكرة [8] نسبة الخلاف إلى
[1] الوسائل 7: 14 الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، الحديث 8.