responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 120

صوم اليوم الّذي هو من أيّام رمضان إنّما يكفي إذا لم ينضمّ إليه ما يصرفه إلى حقيقة أخرى.

نعم، لو فرض أنّه قصد حقيقة صوم شهر رمضان و قصد الغير- بأن نوى صوم شهر رمضان على أن يكون قضاء عن رمضان الماضي أو كفّارة أو نحو ذلك- لم يبعد الصحّة. إلّا أن يقال: إنّ مجرّد قصد صوم يوم هو من رمضان يحصل به قصد حقيقة صوم رمضان و إن قيّد الصوم بكونه قضاء أو كفارة [1] إذ قصد الكفّارة ليس إلّا قصدا لسبب الصوم [2] و مع تحقّق قصد [3] حقيقة صوم شهر رمضان يكون قصد سبب آخر لغوا، و قصد القضاء ليس إلّا قصدا لامتثال أمر آخر غير الأمر المتوجّه إليه، و هو غير مضرّ بعد كون المقصود الأصليّ هو التقرّب، كما هو المفروض.

نعم، لو كان المكلّف عالما بعدم وقوع صوم غير رمضان منه لم يتحقّق منه قصد صوم غير رمضان حقيقة مع قصد القربة- أيضا- حقيقة، بل يكون أحد القصدين صوريّا، و الكلام فيما إذا كان القصدان حقيقيين، و هو مختصّ بالجاهل بالحكم، فيكون حكم جاهل الحكم- على هذا- حكم جاهل الموضوع في الإجزاء المتّفق عليه فتوى و نصّا [4].

لكنّ الإنصاف أنّ ذلك محلّ تأمّل، بل نظر و منع، فالأقوى ما عليه الأوّلون.

و ضابط الحكم في هذا و أشباهه: أنّ كلّ يوم لا يصحّ [5] فيه صوم فإذا نوى


[1] في «م» زيادة: ممنوعة، و الكلمة مشطوب عليها في «ج».

[2] كلمة: «الصوم» ليست في «ف».

[3] ليس في «ج»: قصد.

[4] انظر الوسائل 7: 12 الباب 5 من أبواب وجوب الصوم، الحديث 2.

[5] كذا في النسخ، و لكن في «م» كتب فوق كلمة «يصح»: «يقع».

اسم الکتاب : كتاب الصوم، الأول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست