responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 211
[ والمراد بالولي هو الولد الاكبر [1]، وان كان طفلا أو مجنونا حين الموت بل وان كان حملا. ] الامرين معا لعدم التنافي بينهما من هذه الجهة بوجه، فيلتزم بوجوب القضاء عنه وبوجوب التصدق بماله عملا بكلا الدليلين كما كان يجب ذلك على الميت نفسه حال حياته لفرض عدم استمرار مرضه، لسلامته عن المعارض كما عرفت. ولو لا ان هذا لم يعرف له قائل لكان القول به وجيها، غير ان عدم التزام أحد به يوهن المصير إليه. نعم هذا يوجب الاحتياط في المسألة ولو استحبابا كما ذكره في المتن فيتصدق قبل القضاء مع رضاء الورثة ورعاية حقوق الصغار ان كانوا فيهم.

[1] على الاشهر بل المشهور شهرة عظيمة، وتدل عليه صحيحة حفص به البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال: (يقضي عنه أولى الناس بميراثه، قلت فان كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: لا، إلا الرجال) [1] بتقريب قد تقدم في كتاب الصلاة، وملخصه انها ظاهرة في ان القاضي هو الاولى من جميع الناس بالميراث بقول مطلق وعلى نحو القضية الحقيقة، أي من كل من يفرض في الوجود، سواء أكان موجودا بالفعل أم معدوما. وهذا ينحصر مصداقه في الولد الاكبر فانه الاولى بميراث الميت من جميع البشر، حتى ممن هو في طبقته في الارث كالابوين فان لكل واحد منهما السدس، وكالبنات لان للذكر [1] الوسائل باب 23 من ابواب أحكام شهر رمضان ح 5

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست