responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 212
مثل حظ الانثيين، وكساير الاولاد الذكور لمكان اختصاص الاكبر بالحبوة بناء على ما هو الصحيح من عدم احتسابها من الارث، فهو الاوفر نصيبا من الكل. ولاجله كان هو الاولى بالميراث من جميع الناس بتمام معنى الكلمة. ومنه تعرف ان الصحيحة لو كانت عارية من الذيل المتضمن لنفي الانطباق على المرأة والاختصاص بالرجل لكانت بنفسها وافية لاثبات ذلك لما عرفت من ان سهم الذكر ضعف الانثى، فكان هو الاولى بطبيعة الحال، وان لم يفهم حفص بنفسه ذلك ولاجله تصدى للسؤال عن المرأة. ولا ضير فيه فان العبرة بروايته لابد رايته كما لا يخفى. ويدل عليه أيضا قوله عليه السلام في موثقة أبي بصير: (. يقضيه أفضل أهل بيته) [1] فان الظاهر من اضافة الافضل إلى أهل البيت ان المراد الافضلية من هذه الحيثية وبهذا العنوان أي بعنوان كونه من أهل البيت لا بلحاظ الضمائم الخارجية من العلم والتقى ونحوهما الذي قد ينطبق بهذا الاعتبار على الابعد أو الولد الاصغر. ومن المعلوم ان الافضل بهذا العنوان خاص بالولد الاكبر ولا يعم غيره حتى الاب لعدم كونه من أهل بيت الولد، بل الولد من أهل بيت أبيه. وتدل عليه أيضا مكاتبة الصفار حيث قال عليه السلام: يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء انشاء الله تعالى [2] وان كانت قابلة للمناقشة من حيث تضمنها الولاء، ولم يقل باعتبار التوالي أحد، اللهم الا ان يحمل على الاستحباب، ومن حيث كون السؤال عن

[1] الوسائل باب 23 من أحكام شهر رمضان ح 11
[2] الوسائل باب 23 من ابواب أحكام شهر رمضان ح 3

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست