responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 59
القاطع. وسيجئ البحث حول ذلك مستقصى ان شاء الله تعالى. وهي اجنبية عن محط نظره (قده) وما هو محل الكلام في المقام. واخرى يتكلم في ان التخيير في تجديد النية الثابت في الواجب غير المعين ولو اختيارا إلى ما قبل الزوال - على ما تقدم - هل يختص بما إذا لم يكن ناويا للصيام من اول الامر أو يعم الناوي أيضا؟ فمن اصبح بنية الصوم ثم نوى الافطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال هل يصح منه مثل هذا التجديد المسبوق بنية الصيام اولا؟ وهذا هو محل كلامه (قده) في هذه المسألة وهو من فروع المسألة السابقة ومن متمماتها. حيث تعرض هناك أولا لوقت النية في الواجب المعين مفصلا بين صورتي العلم والجهل، وانه عند طلوع الفجر في الاول، وإلى الزوال في الثاني، ثم تعرض لوقتها في غير المعين وانه يمتد ولو اختيارا إلى الزوال، ونبه ثمة على عدم الفرق في ذلك بين سبق التردد والعزم على العدم فحكم بالمساواة بين من لم يكن ناويا ومن كان بانيا على العدم، فتعرض في هذه المسألة لحكم من كان بانيا على الفعل وعازما على أن يصوم وانه لو عدل عن نيته ونوى الافطار، لفرض كون الواجب موسعا، ثم بدا له وجدد النية قبل ان يستعمل المفطر، فهل يسوغ مثل هذا التجديد أولا؟ وهذا كما ترى من شؤون المسألة السابقة ومتمماتها ولا ربط له بمسألة استدامة النية واستمرارها المبحوث عنها في المسائل الآتية. ومعلوم أن الصحيح حينئذ هو ما ذكره (قده) من جواز التجديد إذ بعد ما رفع اليد عما نواه من الصوم أولا فمرجعه إلى عدم كونه ناويا للصوم فعلا، إذ قصد العنوان مما لابد منه في البقاء على الصوم، فهو حينما قصد الافطار خرج عن هذا العنوان وصدق عليه انه ليس بصائم، فيشمله اطلاق النصوص المتقدمة الدالة على جواز تجديد النية لغير ناوي الصوم وانه بالخيار إلى ما قبل الزوال، ومن الواضح ان نية الصوم السابقة


اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست