responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 60
[ مسألة 14: إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الاتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم [1] ] الزائلة لا تزيد على عدمها فلا تقدح في الاندراج تحت اطلاق النصوص وأما نية الافطار فلا تضر إلا من حيث فقد نية الصوم، والمفروض ان غير الناوي ما لم يستعمل المفطر محكوم بجواز التجديد فلا مانع من الحكم بصحة الصوم بمقتضى تلك الاخبار. نعم يشترط في ذلك أن لا يكون قد افسد صومه برياء ونحوه، فلا يجزئه لو اراد التجديد قبل الزوال على الاحوط كما ذكره في المتن، بل الظاهر ذلك، والوجه فيه قصور النصوص عن الشمول لذلك، لان النظر فيها مقصور على تنزيل غير الصائم - أي من كان فاقدا للنيه فقط - منزلة الصائم، وان من لم يكن ناويا إلى الآن لو جدد النية فهو بمنزلة الناوي من طلوع الفجر فيحتسب منه الباقي، ويفرض كأنه نوى من الاول. وأما تنزيل الصائم على الوجه المحرم لرياء ونحوه منزلة الصائم على الوجه المحلل فهو يحتاج إلى مؤونة زائدة ودليل خاص، وهذه النصوص غير وافيه باثبات ذلك بوجه، ولا تكاد تدل على انقلاب ما وقع حراما - لكونه شركا في العبادة - إلى الحلال، وصيرورته مصداقا للمأمور به، بل مقتضى ما ورد في روايات الرياء من قوله تعالى: انا خير شريك. الخ ان هذا العمل غير قابل للانقلاب، وانه لا يقبل الاصلاح بوجه، وان ما وقع على وجه مبغوض يبقى كذلك ولا ينقلب إلى المحبوب فلا يكون مقربا أبدا.

[1] - المستفاد من الآية المباركة: أن الصوم الواجب على جميع المسلمين - كما وجب على الامم السابقة - مبدؤه الامساك من طلوع الفجر

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست