responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 58
[ مسألة 13: لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الافطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر صح على الاقوى [1] الا أن يفسد صومه برياء ونحوه فانه لا يجزئه لو أراد التجديد قبل الزوال على الاحوط. ] بمقدار نصف يوم أو اقل. فتحمل موثقة ابي بصير على مجرد المشروعية وان لم يكن صوما تاما، وانه يثاب على هذا الصوم الناقص، كما ان موثقة ابن بكير تحمل على ارادة صوم اليوم الكامل فلا تنافي بينهما. فتحصل ان ما ذكره جماعة - وان نسب إلى المشهور خلافه - من جواز تجديد النية إلى الغروب ومشروعيته هو الصحيح، ولا أقل من جوازه رجاء.

[1] - لا يخفى ان هنا مسألتين ربما اختلطت احداهما بالاخرى في كلمات بعضهم. إذ تارة يتكلم في ان النية المعتبرة في الصوم هل يلزم فيها الاستمرار بأن يكون الامساك في كل آن مستندا إلى النية، بحيث لو تخلف في آن فنوى الافطار ثم رجع أخل بصحة صومه لفقد النية في ذاك الآن، فحال تلك الآنات حال الاجزاء الصلاتية المعتبر فيها صدور كل جزء عن النية وإلا بطلت صلاته، أو ان نية الصوم اول الامر بضميمة عدم تناول المفطر خارجا كافية في الصحة؟ ولا يعتبر فيها الاستدامة؟ وهذه المسألة سيتعرض لها الماتن في مطاوي المسائل الآتية عند البحث عن ان نية القطع أو القاطع هل يكون مبطلا أولا؟ والاقوال المعروفة فيها ثلاثة: البطلان مطلقا، وعدمه مطلقا، والتفصيل بين نية القطع ونية

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست