responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 53
من غير رمضان يجوز تجديد النية، ولا فرق في ذلك بين ما إذا لم يكن ناويا للصوم، أو كان ناويا للعدم، بأن كان بانيا على الافطار ثم بدا له ان يصوم قبل ان يفطر، لاطلاق النصوص المتقدمة، بل أن منصرف اكثرها هو الثاني، فان ارادة الغفلة أو النسيان من قوله في كثير منها: اصبح ولم ينو الصوم بعيد، وابعد منه ارادة التردد، بل الظاهر من عدم نية الصوم بمقتضى الفهم العرفي هو نية الافطار وعدم الصوم، ولو لم تكن النصوص - ولو بعضها - ظاهرة في ذلك فلا أقل من الاطلاق كما ذكرناه، إذا لا فرق بين القسمين كما ذكره في المتن. إنما الكلام في أن هذا الحكم اعني جواز تجديد النية هل هو ثابت إلى ما قبل الغروب أو انه محدود بالزوال؟ المعروف والمشهور بين القدماء والمتأخرين هو الثاني، فلا يجوز له التجديد لو كان التذكر أو الالتفات بعد الزوال، ونسب الاول إلى ابن الجنيد، فساوى بين الواجب والمندوب في ذلك كما ستعرف. استدل على القول المشهور برواية عمار المتقدمة [1]، المصرحة بالتحديد إلى الزوال، ولكنك عرفت ان الرواية ضعيفة السند، وان عبر عنها بالموثقة في كلمات الهمداني وغيره غفلة عن أن الشيخ لا يرويها عن ابن فضال بلا واسطة، ولا بواسطة مشهورة معروفة، بل له إليه طريق كغيره من أصحاب المجاميع والكتب، كما نبه عليه في آخر كتابي التهذيب والاستبصار، حيث ذكر ان ما يرويه عنهم فانما يرويه عن كتبهم بالطرق التي وصلت إليه من مشايخه، ثم ذكر طرقه لكى تخرج الرواية بذلك عن الارسال، وحيث ان في طريقه إلى ابن فضال علي بن محمد بن الزبير القرشي ولم يوثق، فتصبح الرواية ضعيفة فتسقط عن صلاحية الاستدلال.

[1] الوسائل باب 2 من ابواب وجوب الصوم الحديث 10

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست