responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 54
نعم يمكن أن يستدل له بصحيحة هشام بن سالم المتقدمة [1]، المتضمنة للتفصيل بين تجديد النية قبل الزوال وما بعده، وانه على الاول يحسب له يومه، فيكون ذلك بمنزلة النية من طلوع الفجر، وأما على الثاني فلا يحسب له إلا من الوقت الذي نوى، الذي هو أقل من نصف اليوم بطبيعة الحال، لدخول ما بين الطلوعين في الصوم. وحيث أن من المعلوم ان هذا المقدار لا يجزئ في الصوم الواجب من قضاء أو كفارة ونحوهما، فلا جرم يختص الذيل بالنافلة، لعدم تنزيله منزلة صوم اليوم الكامل كما في الصدر، فيكون مفاده ان هذا العمل أمر مشروع ويثاب عليه، وان لم يكن من الصوم الحقيقي في شئ. ونتيجة ذلك تحديد الحكم بما قبل الزوال كما عليه المشهور هذا. وربما يعارض ذلك بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة [2] حيث حكم عليه السلام فيها بجواز تجديد النية بعد ذهاب عامة النهار الملازم بطبيعة الحال لما بعد الزوال، وإلا فعند الزوال لم يذهب إلا نصف النهار، لا عامته أي اكثره. ولكنه يندفع بما عرفت من دخول ما بين الطلوعين في نهار الصوم، وان لم يكن داخلا في النهار المحسوب مبدؤه من طلوع الشمس، وبهذا الاعتبار صح التعبير بذهاب عامة النهار فيما لو جدد النية قبيل الزوال بمقدار نصف ساعة مثلا، إذ يزيد حينئذ على ما بعد الزوال بمقدار ساعة تقريبا، فيكون ما مضى اكثر مما بقى. فغاية ما هناك أن تكون هذه الصحيحة مطلقة بالاضافة إلى ما قبل الزوال وما بعده، لا انها تختص بالثاني، فإذا يقيد الاطلاق بصحيحة هشام المتقدمة المصرحة بالتحديد بالزوال، فهما

[1]
[2] الوسائل باب 2 من ابواب وجوب الصوم الحديث 8، 6

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست