responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 52
وأما المسألة الثالثة، اعني الواجب المعين فلا يظهر حكمه من هذه النصوص، وان ادعى المحقق الهمداني (قدس سره) ان اطلاق بعضها شامل له، إذ ليس فيها ما يشمله بوجه للتعبير فيها بيريد أو بداله ونحو ذلك مما هو ظاهر في غير المعين، فالمعين وكذا شهر رمضان خارج عن منصرف هذه النصوص قطعا. ومع ذلك كله فالظاهر الحاق المعين بغير المعين في غير صورة العلم والعمد - اما معه فباطل كما تقدم - فلو كان جاهلا أو ناسيا بأن هذا هو اليوم الثالث من الاعتكاف، أو اليوم الاول من الشهر - وقد نذر صوم اليوم الاول منه - فلم يكن ناويا للصوم ثم التفت أثناء النهار جاز بل وجب عليه تجديد النية، ويجتزئ بصومه وذلك لاستفادة حكمه من النصوص المتقدمة بالاولوية القطعية، إذ لو جاز تجديد النية في فرض كون المأمور به هو الطبيعي الجامع وأمكن تطبيقه على هذا الفرد الناقص - الفاقد للنية في مقدار من اليوم - مع امكان الاتيان به بعدئذ في فرد آخر كامل، فجوازه فيما لو كان مأمورا بهذا الفرد بخصوصه غير القابل للتبديل بفرد آخر بطريق أولى، إذ لا يحتمل الصحة والاجزاء في الاول وعدمها في الثاني، بل هذا اولى منه بالصحة كما لا يخفى. نعم يختص الحكم بالمعين من غير رمضان ولا ينسحب إليه لاختصاص مورد الاولوية بالواجب الذي ينقسم إلى قسمين معين وغير معين كالنذر والقضاء ونحوهما فيقال حينئذ أنه لو ثبت الحكم في غير المعين ففي المعين منه بطريق أولى كما عرفت، واما صوم رمضان فهو معين دائما ولا ينقسم إلى القسمين، ومثله لا يكون موردا للاولوية كما لا يخفى. فلا دليل على جواز تجديد النية فيه بل الاظهر لزوم القضاء وان وجب الامساك كما تقدم سابقا. والمتلخص من جميع ما ذكرناه أنه في الواجب غير المعين بل المعين


اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست