responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 256
لاختصاصها بغير هذه الموارد المذكورة في الحديث. واما لو فرضنا ان الموضوع للحكم شئ آخر غاية الامر انه ملازم بحسب الوجود مع متعلق الاضطرار أو الاكراه ونحوهما فلا يكاد يرتفع الحكم عن ذلك الموضوع بحديث الرفع. فلو فرضنا انه مضطر أو مكره على التكلم في الصلاة، فغايته ان حرمة القطع على تقدير القول بها مرفوعة واما وجوب الاعادة أو القضاء المترتب على عدم الاتيان بالمأمور به الذي هو لازم التكلم فلا يتكفل الحديث لرفعه بوجه، فانه حكم مترتب على موضوع آخر لا ربط له بمتعلق الاكراه أو الاضطرار وان كانا متقارنين بحسب الوجود الخارجي ضرورة ان عدم الاتيان بالصلاة من لوازم التكلم لا عينه، فان الاتيان بها والتكلم ضدان واحدهما لازم لعدم الآخر، فلا يكاد يرتفع بالحديث بوجه، بل مقتضى الاطلاقات عدم الفرق في مبطلية التكلم بين الاختيار وغيره، ولاجل ذلك لم يذهب أحد من الفقهاء - فيما نعلم - إلى عدم بطلان الصلاة لدى التكلم عن اكراه أو اضطرار بل هو من الكلام العمدي قاطع للصلاة وموجب للاعادة بلا اشكال، لعدم الاتيان بالمأمور به. ومقامنا من هذا القبيل فان صحيحة عبد الصمد تنفي الآثار المترتبة على لبس المخيط في صورة الجهل من الاثم والكفارة لا ما يترتب على شئ آخر، فلا تدل على نفي الاعادة المترتبة على عدم الاتيان بالمأمور به وكذلك الحال في الموثقة فان مفادها انه ليس عليه شئ في فعله، ومن المعلوم ان القضاء ليس من آثار الفعل، أعني ارتكاب المفطر في ظرف الجهل، بل هو من آثار عدم الاتيان بالمأمور به. فإذا لا يمكن التمسك بهاتين الروايتين للقول بأن الاتيان جهلا لا يوجب البطلان، وانما يصح الاستدلال بهما لنفي الكفارة فقط كما سيجيئ التعرض لها قريبا ان شاء الله تعالى.


اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست