responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 255
من العناية، فيقال ان الافطار موجب للقضاء، مع ان الموجب لازمه وهو ترك الصوم كما عرفت. وهذا نظير من أحدث في صلاته أو تكلم متعمدا فانه موجب للبطلان إلا ان الاعادة أو القضاء ليس من آثار الحدث أو التكلم، بل من آثار ترك الصلاة وعدم الاتيان بها على وجهها الذي هو لازم فعل المبطل فتسند الاعادة إليه تجوزا ومسامحة، فيقال من تكلم في صلاته متعمدا فعليه الاعادة كما ورد في النص، وهكذا الحال في الصحيحة فان مفادها انه لا شئ عليه من ناحية ركوبه الامر بجهالة، فلا أثر للفعل الذي ارتكبه، وذلك الاثر هو الكفارة المترتبة على الافطار، وأما القضاء، فهو من آثار ترك الصوم فلا تشمله الصحيحة بوجه، إذا فليس للروايتين اطلاق من الاول بل هما ينفيان الآثار المترتبة على الفعل ولا ينظران إلى بقية الآثار المترتبة على ملازم هذا الفعل، فلا تعارض حتى تصل النوبة إلى تساقط الاطلاقين والرجوع إلى الاصل العملي. وتوضيح المقام انا قد ذكرنا في الاصول عند التكلم حول حديث الرفع. ان المرفوع لابد أن يكون احد امرين اما الحكم المتعلق بالشئ أو الحكم المترتب على الشئ بحيث يكون هذا الشئ الذي تعلق به النسيان أو الاكراه أو غيرهما موضوعا بالاضافة إليه، فمعنى رفعه في عالم التشريع عدم كونه متعلقا للحكم الثابت له في حد نفسه أو عدم كونه موضوعا للحكم المترتب عليه في حد نفسه، فبحسب النتيجة يفرض وجوده كالعدم وكأنه لم يكن فإذا اضطر أو نسى أو اكره على شرب الخمر مثلا فمعنى رفعه ان هذا الشرب لا يكون متعلقا للحرمة الثابتة له في حد نفسه، كما انه لا يكون موضوعا للحكم الآخر المترتب عليه كوجوب الحد، فهو ايضا مرفوع عنه، فيكون ذلك تخصيصا في أدلة الاحكام الاولية وموجبا


اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست