responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 257
[ ولا بين المكره وغيره [1] فلو اكره على الافطار فافطر مباشرة فرارا عن الضرر المترتب على تركه بطل صومه على الاقوى نعم لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل. ] ولاجل ذلك لم يحتمل أحد انه إذا تكلم في صلاته جاهلا بالمبطلية لم تبطل صلاته مع أن ذلك هو مقتضى عموم الصحيحة: أي رجل ركب امرا.. الخ فلو تم الاستدلال بها في المقام لصح في باب الصلاة أيضا بمناط واحد، وهو كما ترى لايتم في كلا الموردين، والسر ما عرفت من أن الاعادة والقضاء من آثار ترك المأمور به لا من آثار فعل المبطل أو المفطر. فتحصل ان الصحيح ما ذكره الماتن من عدم الفرق في البطلان بالافطار العمدي بين العالم والجاهل على ان تقييد المفطرية بالعلم بعيد عن الاذهان العرفية في حد نفسه كما مر. وقد ظهر مما ذكرنا ان المفطرية والمبطلية ثابتة لنفس هذا الفعل، فالاكل مثلا عن جهل هو المبطل حقيقة، ولكن القضاء غير مترتب عليه وانما هو مترتب على لازمه وهو عدم الاتيان بالمأمور به، والمرفوع في الروايتين انما هو الاثر المترتب على الفعل لا الترك، والقضاء من آثار الترك لا الفعل كما عرفت بما لا مزيد عليه.

[1] فلو تناول المفطر باختياره ولكن بغير طيب النفس، بل لاكراه الغير ودفعا لضرره وتوعيده بطل صومه لصدوره عن العمد والاختيار فتشمله اطلاقات الادلة، فان الاختيار له معنيان: تارة يطلق في مقابل عدم الارادة، واخرى في قبال الاكراه، أي بمعنى الرضا وطيب النفس

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست