responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 254
بنفي الكفارة فقط. أما صحيحة عبد الصمد فالامر فيها واضح ضرورة ان لبس المخيط لا يستوجب بطلان الحج ليحتاج إلى القضاء حتى في صورة العلم والعمد بل غايته الاثم والكفارة فهو تكليف محض، ولا يستتبع الوضع لتدل على نفي القضاء مع الجهل. فان قلت التأمل في الصحيحة صدرا وذيلا يشهد بأنها ناظرة إلى نفي فساد الحج الذي افتى به العامة وانه ليس عليه الحج من قابل، كما أنه ليس عليه بدنة فهي مسوقة لنفي كلا الحكمين لدى الجهل بمقتضى تفريع قوله: أي رجل.. الخ على الامرين معا لا خصوص الثاني. قلت: الصحيحة، وان كانت مسوقة لنفي ما زعمه المفتون من العامة من فساد الحج إلا أنه لا يحتمل أن يكون نفي الفساد فيها من آثار الجهل ومتفرعا عليه لما عرفت من الصحة وان لبس المخيط عالما عامدا بلا خلاف فيه ولا اشكال، وانه لا يترتب عليه الا الاثم والكفارة بالضرورة من غير حاجة إلى القضاء قطعا، فيعلم من هذه القرينة الواضحة ان نظره (ع) في قوله: أي رجل ركب.. الخ إلى نفي الكفارة فقط، فهذا التفريع مترتب على خصوص ذلك دون نفي القضاء. وأما الموثقة وكذا الصحيحة ان لم يتم ما قدمنه فيها فلاجل ان المنفي في ظرف الجهل انما هو الاثر المترتب على الفعل وانه ليس عليه شئ من ناحية فعله الصادر عن جهل لا ما يترتب على الترك ومن المعلوم ان الاثر المترتب على الفعل أعني الافطار انما هو الكفارة فقط فهي المنفي، وأما القضاء فليس هو من آثار الفعل وإنما هو من آثار ترك الصوم وعدم الاتيان به في ظرفه على وجهه فهو أثر للعدم لا للوجود: نعم لاجل الملازمة بين الامرين أعني الافطار وترك الصوم الناشئة من كون الصوم والافطار ضدين لا ثالث لهما صح اسناد أثر أحدهما إلى الآخر مجازا وبنحو


اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست