responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 253
خاصتان بالجاهل عامتان من حيث القضاء والكفارة على العكس من المطلقات فانها خاصة بالقضاء عامة من حيث العالم والجاهل فيتعارضان في مورد الاجتماع وهو الجاهل من حيث الحكم بالقضاء فانه غير واجب بمقتضى الروايتين، وواجب بمقتضى الاطلاقات وبعد تساقط الاطلاقين المتعارضين وان كان بالعموم من وجه على ما بيناه في بحث التعادل والتراجيح يرجع إلى الاصل وهو اصالة البراءة من تقيد الصوم بذلك كما هو الشأن في الدوران بين الاقل والاكثر. ويندفع أولا بأن الاطلاقات السابقة تتقدم، وذلك من أجل أن تقييد الحكم بالعلم به وان كان أمرا ممكنا في نفسه بأن يؤخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، بل هو واقع كما في باب القصر والتمام والجهر والاخفات وما ذكر من استحالته لاستلزام الدور قد أجبنا عنه في محله. فهو في نفسه أمر ممكن ولكن لا شك أنه بعيد عن الاذهان العرفية بمثابة ذهب جماعة كثيرون إلى استحالته واحتاجوا إلى التشبث بتوجيهات عديدة في موارد الوقوع كالمثالين المزبورين منها ما ذكره صاحب الكفاية (قده) من الالتزام باختلاف المرتبة في الملاك بحيث لا يمكن استيفاء المرتبة الراقية بعد اشتغال المحل بالدانية ولاجله يعاقب. وعلى الجملة تقييد الحكم في هذه المطلقات بالعالمين به مما يأباه الفهم العرفي جدا ولا يساعد عليه بوجه، بل هو يرى ان الحكم - كغيره - له نحو ثبوت وتقرر قد يعلم به الانسان واخرى يجهله اما عن قصور أو تقصير، فلا مناص من التحفظ على هذه الاطلاقات وتقييد الروايتين بنفي الكفارة فقط. وثانيا لو أغمضنا عن ذلك وفرضنا ان التقييد غير بعيد فهاتان الروايتان قاصرتان عن الاطلاق في نفسهما ولا تعمان القضاء بوجه، بل تختصان


اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست