responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 147
كما مر مرارا. وكيفما كان فلا شك في أنه من المعاريف وليس مجهولا جزما، إنما المجهول هو سليمان بن حفص، حيث لم يوثق في كتب الرجال، فكان على صاحب المدارك أن يناقش من ناحيته فقط، ولكنه مع ذلك ثقة على الاظهر لوقوعه في أسناد كامل الزيارات. فالمناقشة في السند ساقطة من أصلها. هذا وقد ادعى في الرياض ان الرواية مقطوعة، فان اراد بالقطع الاضمار ولو على خلاف الاصطلاح فلا مشاحة فيه، وان أراد المصطلح من المقطوعة فلا قطع في السند بوجه كما لا يخفى. ثانيها: المناقشة في الدلالة نظرا إلى انها اشتملت على امور لم يلتزم بها الفقهاء من مفطرية المضمضة والاستنشاق متعمدا، وشم الرائحة الغليظة فتسقط الرواية بذلك عن درجة الاعتبار، وغاية ما يمكن أن يوجه به ذلك تقييد المضمضة والاستنشاق - بقرينة ساير الاخبار وبمناسبة الحكم والموضوع - بما إذا أدى إلى وصول الماء إلى الحلق، إلا ان شم الرائحة الغليظة غير قابل لمثل هذا الحمل، ولا يمكن الالتزام في مثله بالبطلان بوجه، فلابد من حمل الرواية على التنزه والاستحباب. والجواب ان اشتمال الرواية على بعض ما ثبتت فيه ارادة الاستحباب لقرينة قطعية خارجية لا يستوجب رفع اليد عن ظهور غيره في الوجوب فالامر بالكفارة في هذه الرواية محمول على الاستحباب فيما عدا الغبار من المضمضة ونحوها للعلم الخارجي بعدم البطلان كما ذكر. أما فيه فيحمل على ظاهره من الوجوب الكاشف عن البطلان ولا مانع من التفكيك في رواية واحدة بعد قيام القرينة. ثالثها: ان هذه الموثقة معارضة بموثقة أخرى دلت على عدم المفطرية فتسقط بالمعارضة ويرجع عندئذ إلى مادل على حصر المفطر في الخصال


اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست