responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 146
أقول: اما الاضمار فغير قادح بعد أن أثبتها مثل الشيخ في كتب الحديث ولا سيما وانه ينقلها عن كتاب الصفار - لتصريحه في آخر التهذيب بأن كلما يرويه فيه من رواية فهي منقولة عن كتاب من بدأ سندها به - وهل يحتمل أن مثل محمد بن الحسن الصفار يورد في كتابه الموضوع للاحاديث الشريفة حديثا عن غير المعصوم عليه السلام مضمرا اياه. وعلى الجملة ان سليمان وان لم يكن بدرجة زرارة في الجلالة إلا أن الراوي للرواية هو الصفار في كتابه الذي هو مشهور وعليه العمل والاعتماد كما نص عليه الصدوق، ولا يحتمل أن الصفار يروي عن غير المعصوم عليه السلام كما لا يخفى. وأما الاشتمال على المجاهيل فقد أجيب بأن الضعف من هذا الناحية مجبور بعمل الاصحاب حيث انهم أفتوا على طبقها. وأنت خبير بما فيه، إذ ليس المشهور بين الفقهاء الحكم على طبقها من لزوم القضاء والكفارة، بل صرح في الحدائق بأن الفقهاء أفتوا بالقضاء فقط دون الكفارة وبعضهم أفتى بعدم المفطرية رأسا. نعم ذكر الشيخ في كتبه وكذا صاحب الوسائل ان الغبار مفطر، ولكنه ليس بمشهور كما عرفت. وبالجملة فدعوى الانجبار ممنوعة صغرى مضافا إلى المنع الكبروي كما هو المعلوم من مسلكنا. فالاحسن في الجواب ان ينكر على صاحب المدارك وجود المجاهيل في السند، فان طريق الشيخ إلى الصفار صحيح، وهو يرويها عن محمد بن عيسى بن عبيد، وهو - وان كان محلا للخلاف - ليس بمجهول بل من المعاريف وثقة على الاظهر، وان استثناه إن الوليد والصدوق، إلا ان ابن نوح وغيره اشكل عليه قائلا: انه من يكون مثل محمد بن عيسى


اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست