responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 148
الاربع التي ليس منها الغبار أو انها تحمل على الاستحباب. وهي موثقة عمرو بن سعيد عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه، فقال: جائز لا بأس به، قال: وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه؟ قال: لا بأس [1]. والجواب أنه لا تعارض بين الروايتين إلا بنحو اطلاق والتقييد الممكن فيه الجمع بحمل أحدهما على الآخر، فان موثقة سليمان ظاهرة في صورة التعمد في ايصال الغبار إلى الحلق بقرينة التقييد بالعمد في الصدر أي في المضمضة والاستنشاق الكاشف عن ان الكلام ناظر إلى فرض التعمد إلى هذه الامور، واحتمال التفكيك بينهما وبين الشم والغبار المنافي لوحدة السياق مستبعد بل مستبشع جدا كما لا يخفى. وبقرينة فرض الكلام في الكنس الذي هو وسيلة اختيارية لتعمد ادخال الغبار في الحلق باعتبار كونه معرضا لاثارته وبقرينة ايجاب الكفارة التي لا تكاد تجتمع مع عدم العمد كما لا يخفي. فبهذه القرائن يستظهر اختصاص الموثقة بصورة العمد. وأما موثقة عمرو بن سعيد فهي مطلقة من حيث العمد وغيره، ولو كان ذلك من أجل هبوب الرياح المثيرة للعجاج كما في فصل الربيع. وظهور صدرها في العمد لمكان قوله: يتدخن. الخ الظاهر في الاختيار لا يستدعي كون الذيل كذلك للفصل بينهما بقوله قال: وسألته. الخ فلا قرينية في البين، كما كان كذلك في الموثقة المتقدمة. إذا فيمكن الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد، فتقيد هذه الموثقة بتلك الموثقة وتحمل على صورة عدم التعمد. واما ما تصدى له صاحب الوسائل من الجمع بين الروايتين بحمل

[1] الوسائل باب 22 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست