responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 14
[ وان كان الاحوط قتله في الرابعة وانما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزر في كل من المرتين أو الثلاث [1] وإذا ادعى شبهة محتملة في حقه درئ عنه الحد [2] ]

[1] فلا يجزئ مجرد الارتكاب الخارجي بلغ عدده ما بلغ ما لم يرفع الامر إلى الامام مرتين ويجري عليه التعزيز في كل منهما فحينئذ يحكم بالقتل في الرفع الثالث، كما دلت عليه موثقة سماعة المتقدمة حيث حكم فيها بالقتل في الثالثة من الرفع لا من مجرد الافطار. وكما تدل عليه أيضا صحيحة بريد المتقدمة حيث ان المفروض فيها الافطار ثلاثة أيام، فقد حصل منه الافطار ثلاث مرات على الاقل كل يوم مرة، ولو فرض اكثر زاد عليه بكثير ومع ذلك حكم عليه السلام بالتعزير لكونه أول مرة يرفع أمره إلى الامام، فليس الافطار ثلاثة أيام بنفسه موضوعا للقتل، بل الموضوع هو الرفع كما صرح به في الموثق، وكذا ما تقدم في الصحيح من ان أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة، أي في الثالثة من الرفع، لا من ارتكاب الكبيرة للتصريح باجراء الحد عليهم مرتين.
[2] - قدمنا ان الحكم المزبور من القتل أو التعزير مخصوص بغير المشتبه، أما هو فلا شئ عليه، وقلنا أنه يمكن استفادة ذلك من نفس صحيحة بريد، وتقريب الاستدلال انه عليه السلام حكم بالسؤال من المفطر وانه هل عليك في افطارك اثم أم لا؟ وانه يعزر مع الاعتراف، ويقتل مع الانكار. ومن المعلوم ان انكار الاثم على نحوين، فتارة ينكره للاستحلال وأخرى لاجل انه يرى نفسه معذورا لشبهة يدعيها محتملة في حقه، ولا

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست