responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 15
[ (فصل - في النية) يجب في الصوم القصد إليه مع القربة والاخلاص [1] كسائر العبادات ] - ريب في اختصاص القتل بالاول ضرورة انه مع الاعتراف لم يحكم بالقتل فكيف يحكم به مع دعوى العذر وإذ خص (ع) التعزير بالمعترف فمدعي العذر لا تعزير أيضا عليه كما لم يكن عليه قتل فلابد أن يطلق سراحه ويخلى سبيله فلا يقتل ولا يعزر. وبالجملة فالاقسام ثلاثة: منكر مستحل يقتل، ومعترف بالفسق يعزر ومن لا هذا ولا ذاك الذي لم تتعرض له الصحيحة يخلى سبيله ولا شئ عليه.

[1] - لاريب في ان الصوم من العبادات فيعتبر فيه كغيره قصد القربة والخلوص، فلو صام رياء أو بدون قصد التقرب بطل. ويدلنا على ذلك - مضافا إلى الارتكاز في أذهان عامة المسملن، وان سنخه سنخ الصلاة والحج وغيرهما من سائر العبادات - ما ورد في غير واحد من النصوص من ان الاسلام بني على خمس: الصلاة، والزكاة، والصوم والحج، والولاية. إذ من الواضح البديهي أن مجرد ترك الاكل والشرب في ساعات معينة لا يصلح لان يكون مبنى الاسلام وأساسه، بل لابد أن يكون شيئا عباديا يتقرب به ويضاف إلى المولى، ولا سيما مع اقترانه بمثل الصلاة والولاية المعلوم كونها قربية، ويؤكده ما في ذيل بعض تلك النصوص من قوله عليه السلام: (أما لو أن رجلا قام ليله، وصام نهاره، وتصدق بجميع

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست