responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 13
[ يعزر بخمسة وعشرين سوطا فان عاد عزر ثانيا فان عاد قتل على الاقوى [1] ]

[1] قد عرفت ثبوت التعزير في المرتين الاوليين، وأما في الثالثة فيجب قتله كما عليه المشهور وقد دلت عليه صريحا موثقة سماعة قال: سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الامام ثلاث مرات، قال: يقتل في الثالثة [1]. ويدل عليه أيضا عموم صحيح يونس عن أبي الحسن الماضي (ع) قال: أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة
[2]. ومورده وان كان هو الحد، إلا انه لا خصوصية له، إذ يفهم منه عرفا أن من أجري عليه حكم الله مرتين سواء أكان هو الحد أم التعزير يقتل في الثالثة. فبمقتضى الموثقة الواردة في خصوص المقام، والصحيحة الواردة في مطلق الكبائر يحكم بوجوب القتل في المرة الثالثة، أما من بعد التعزيزين أو من بعد الحدين حسب اختلاف الموارد. وأما ما ذكره في المتن من ان الاحوط قتله في الرابعة فلا وجه له بعد نهوض الدليل على وجوب القتل في الثالثة كما عرفت، ولا تعطيل في حدود الله فلا سبيل للاحتياط وان كان مورده الدماء. نعم روى الشيخ في المبسوط مرسلا (ان اصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة) ولكن المرسل ليس بحجة ولا سيما مع عدم الجابر، على أنه معارض بالصحيح المتقدم وفي خصوص المقام بالموثق كما سبق فلا ينهض للمقاومة معهما. [1] الوسائل باب 2 احكام شهر رمضان حديث 2
[2] الوسائل باب 5 من ابواب مقدمات الحدود حديث 1

اسم الکتاب : كتاب الصوم المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست